فرع قال الشافعى اشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذى الحجة واعتراض على ذلك والجواب عنه - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال الشافعى اشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذى الحجة واعتراض على ذلك والجواب عنه

فرع فيما لو أحرم قبل اشهر الحج ثم شك هل احرم بحج او عمرة

الاصحاب في كل الطرق الا الرافعي فحكي فيه طريقا آخر أنه علي وجهين ( أصحهما ) هذا ( و الثاني ) هو محكي عن أبى عبد الله الحصرى ينعقد بهما فإذا دخلت أشهر الحج صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران و الصواب الاول لان الوقت لا يقبل الا العمرة فتعين إحرامه لها و الله أعلم ( الرابعة ) قال المصنف و الاصحاب لا يصح في سنة واحدة أكثر من حجة لان الوقت يستغرق أفعال الحجة الواحدة لانه ما دام في أفعال الحج لا يصلح إحرامه لحجة اخرى و لا يفرغ من افعال الحج الا في أيام التشريق و لا يصح الاحرام بالحج فيها و لو صح الاحرام فيها على القول السابق عن الاملاء و القديم لم يمكن حجة أخرى لتعذر الوقوف قال أصحابنا و لو أحرم بحجتين أو عمرتين انعقدت احداهما و لا تنعقد الاخرى و لا تثبت في ذمته عندنا لانه لا يمكنه المضي فيهما فلم يصح الدخول فيهما قياسا على صوم النذر وصوم رمضان و قد ذكر المصنف هذه المسألة في أوائل باب الاحرام قال أصحابنا و لو أحرم بحجة ثم ادخل عليها حجة أخري أو بعمرة ثم ادخل عليها عمرة اخرى فالثانية لغو و الله أعلم ( و ان قيل ) قلتم لو أحرم بحجتين انعقدت احداهما و لو أحرم بصلاتين لم تنعقد واحدة منهما فما الفرق ( فالجواب ) أن تعيين النية شرط في الصلاة بخلاف الحج و لان الاحرام يحافظ عليه ما أمكن و لا يلغى و لهذا لو أحرم بالحج في أشهره انعقد عمرة و الله أعلم ( فرع ) قال صاحب البيان لو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج ام بعمرة فهي عمرة قطعا و ان أحرم بالحج ثم شك هل كان إحرامه في أشهر الحج ام قبلها قال الصيمري كان حجا لانه على يقين من هذا الزمان و على شك من تقدمه ( فرع ) قال الشافعي في مختصر المزني أشهر الحج شوال و ذو القعدة و تسع من ذي الحجة و هو يوم عرفة فمن لم يدرك الي الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج هذا نصه بحروفه و اعترض عليه أبو بكر الطاهري فقال قوله ان أراد به الليالي فهو خطأ لا الليالي عشر و ان أراد الايام فهو خطأ في اللغة فان الايام مذكرة فالصواب تسعة و أجاب الاصحاب عن هذا بان المراد الايام و الليالي و غلب لفظ الثأنيث على عادة العرب فان العرب تغلب لفظ التأنيث في اسم العدد يقولون ضمنا عشرا و يريدون الليالي و الايام و يقولون ضمنا خمسا و يريدون الايام و من هذا قول الله تعالي ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا ) و المراد الليالي و الايام و منه قوله تعالي ( يتخافتون بينهم ان لبثتن الا عشرا ) و منه قوله صلى الله عليه و سلم ( من صام و اتبعه ستا من شوال ) و قد سبق بيان

/ 514