هذا كله واضحا في باب صوم التطوع في هذا الحديث قال الزمخشري يقولون صمنا عشرا و لو قلت صمت عشرة لم تكن متكلما بكلام العرب قال القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ و الاصحاب انما افرد الشافعي ليلة النحر بالذكر و ذكرها بعد التسع لان الاحرام يستحب تقديمه عليها قالوا و يحتمل أنه افردها لانها تنفرد عن اليوم الذي بعدها و يحتمل انه افردها لتعلق الفوات بها ( فرع ) في مذاهب العملاء في وقت الاحرام بالحج لا ينعقد الاحرام بالحج الا في أشهره عندنا فان أحرم في غيرها انعقد عمرة و به قال عطاء و طاووس و مجاهد و أبو ثور و نقله الماوردي عن عمر و ابن مسعود و جابر و ابن عباس و أحمد و قال الاوزاعي يتحلل بعمرة و قال ابن عباس لا يحرم بالحج إلا في أشهره و قال داود لا ينعقد و قال النخعي و الثورى و مالك و أبو حنيفة و أحمد يجوز قبل أشهر الحج لكن يكره قالوا فاما الاعمال فلا تجوز قبل أشهر الحج بلا خلاف و احتج لها بقوله تعالى ( يسالونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس و الحج ) فاخبر سبحانه و تعالي ان الاهلة كلها مواقيت للناس و الحج و لانها عبادة لا تدخلها النيابة و تجب الكفارة في إفسادها فلم تختص بوقت كالعمرة و لان الاحرام بالحج يصح في زمان لا يمكن إيقاع الافعال فيه و هو شوال فعلم انه لا يختص بزمان قالوا و لان التوقيت ضربان توقيت مكان و زمان و قد ثبت انه لو تقدم إحرامه على ميقات المكان صح فكذا الزمان قالوا و اجمعنا على انه لو أحرم بالحج قبل أشهره انعقد لكن اختلفنا هل ينعقد حجا أم عمرة فلو لم ينعقد حجا لما انعقد و احتج اصحابنا بقوله تعالي ( الحج أشهر معلومات ) قالوا و تقديره وقت الاحرام بالحج أشهر معلومات لانه لا يجوز حمل الآية على ان المراد افعال الحج لان الافعال لا تكون في أشهر و انما تكون في أيام معدودة ( فان ) قالوا قد قال الزجاج ان جمهور أهل المعاني و النحويين معنى الآية أشهر الحج أشهر معلومات ( قلنا ) قال القاضي أبو الطيب و غيره لو كان المراد هذا لم يكن فيه فائدة و فى التقدير الذي ذكرناه فائدة فالحمل عليه أولى ( فان قيل ) تقدير وقت الاحرام لا يدل على ان تقديمه لا يصح كالسعي فانه مؤقت و يجوز تقديمه على وقته قال اصحابنا لا نسلم جواز تقديم السعي لانه يشترط تأخير السعي على الاحرام بالحج في أشهر الحج و يكره عندهم في غيرها ( قلنا ) هذا خلاف الظاهر و هو منتقض بيوم العيد فانه عند الحنفية من أشهر الحج و لا يستحب الاحرام فيه ( فان ) قالوا نحن لا نجيز الحج في أشهره و انما نجيز الاحرام به و ذلك ليس عندنا من الحج قال اصحابنا ( فالجواب ) ان الاحرام و ان لم يكن عندهم من