فرع في مذاهب العلماء في وقت الاحرام بالحج - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في وقت الاحرام بالحج

هذا كله واضحا في باب صوم التطوع في هذا الحديث قال الزمخشري يقولون صمنا عشرا و لو قلت صمت عشرة لم تكن متكلما بكلام العرب قال القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ و الاصحاب انما افرد الشافعي ليلة النحر بالذكر و ذكرها بعد التسع لان الاحرام يستحب تقديمه عليها قالوا و يحتمل أنه افردها لانها تنفرد عن اليوم الذي بعدها و يحتمل انه افردها لتعلق الفوات بها ( فرع ) في مذاهب العملاء في وقت الاحرام بالحج لا ينعقد الاحرام بالحج الا في أشهره عندنا فان أحرم في غيرها انعقد عمرة و به قال عطاء و طاووس و مجاهد و أبو ثور و نقله الماوردي عن عمر و ابن مسعود و جابر و ابن عباس و أحمد و قال الاوزاعي يتحلل بعمرة و قال ابن عباس لا يحرم بالحج إلا في أشهره و قال داود لا ينعقد و قال النخعي و الثورى و مالك و أبو حنيفة و أحمد يجوز قبل أشهر الحج لكن يكره قالوا فاما الاعمال فلا تجوز قبل أشهر الحج بلا خلاف و احتج لها بقوله تعالى ( يسالونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس و الحج ) فاخبر سبحانه و تعالي ان الاهلة كلها مواقيت للناس و الحج و لانها عبادة لا تدخلها النيابة و تجب الكفارة في إفسادها فلم تختص بوقت كالعمرة و لان الاحرام بالحج يصح في زمان لا يمكن إيقاع الافعال فيه و هو شوال فعلم انه لا يختص بزمان قالوا و لان التوقيت ضربان توقيت مكان و زمان و قد ثبت انه لو تقدم إحرامه على ميقات المكان صح فكذا الزمان قالوا و اجمعنا على انه لو أحرم بالحج قبل أشهره انعقد لكن اختلفنا هل ينعقد حجا أم عمرة فلو لم ينعقد حجا لما انعقد و احتج اصحابنا بقوله تعالي ( الحج أشهر معلومات ) قالوا و تقديره وقت الاحرام بالحج أشهر معلومات لانه لا يجوز حمل الآية على ان المراد افعال الحج لان الافعال لا تكون في أشهر و انما تكون في أيام معدودة ( فان ) قالوا قد قال الزجاج ان جمهور أهل المعاني و النحويين معنى الآية أشهر الحج أشهر معلومات ( قلنا ) قال القاضي أبو الطيب و غيره لو كان المراد هذا لم يكن فيه فائدة و فى التقدير الذي ذكرناه فائدة فالحمل عليه أولى ( فان قيل ) تقدير وقت الاحرام لا يدل على ان تقديمه لا يصح كالسعي فانه مؤقت و يجوز تقديمه على وقته قال اصحابنا لا نسلم جواز تقديم السعي لانه يشترط تأخير السعي على الاحرام بالحج في أشهر الحج و يكره عندهم في غيرها ( قلنا ) هذا خلاف الظاهر و هو منتقض بيوم العيد فانه عند الحنفية من أشهر الحج و لا يستحب الاحرام فيه ( فان ) قالوا نحن لا نجيز الحج في أشهره و انما نجيز الاحرام به و ذلك ليس عندنا من الحج قال اصحابنا ( فالجواب ) ان الاحرام و ان لم يكن عندهم من

/ 514