فرع في مذاهب العلماء في أشهر الحج
الحج الا أن المحرم يدخل به في الحج فإذا أحرم به قبل أشهره دخل في الحج قبل أشهره و احتج اصحابنا ايضا برواية أبي الزبير قال ( سئل جابر أهل بالحج في أشهر الحج قال لا ) رواه البيهقي باسناد صحيح و عن ابن عباس قال لا يحرم بالحج إلا في أشهره فان من سنة الحج ان يحرم بالحج في أشهر الحج رواه البيهقي باسناد صحيح و لانها عبادة مؤقتة فكان الاحرام بها مؤقتا كالصلاة و لانه آخر ( 1 ) أركان الحج فلا يصح تقديمه على أشهر الحج كالوقوف بعرفة ( و أما ) الجواب عما احتجوا به من قوله تعالى ( يسألونك عن الاهلة ) فهو أن الاشهر هنا مجملة فوجب حملها على المبين و هو قوله تعالى ( الحج أشهر معلومات ) و الجواب عن قوله تعالى ( و أتموا الحج و العمرة لله ) مع قول عمر و علي من وجهين ( أحدهما ) أنه محمول على دويرة أهله بحيث يمكنه الاحرام منها في أشهر الحج ( و الثاني ) إن سلمنا أنه مخالف لما ذكرنا فهو مخالف لما صح عن ابن عباس و جابر و إذا اختلفت الصحابة لم يعمل بقول بعضهم ( و أما ) القياس على العمرة ( فجوابه ) أن أفعالها مؤقتة فكذا إحرامها بخلاف الحج ( و أما ) قولهم ان الاحرام بالحج يصح في زمان لا يمكن إيقاع الافعال فيه و هو شوال فعلم أنه لا يختص بزمان ( فجوابه ) من وجهين ( أحدهما ) أن ما ذكروه ليس بلازم ( و الثاني ) ينتقض بصلاة الظهر فان الاحرام بها يجوز عقيب الزوال و لا يجوز حينئذ الركوع و السجود و هي مؤقتة ( و أما ) قولهم التوقيت ضربان إلى آخره فهو أن مقتضي التوقيت أن يتقدم عليه خالفنا ذلك في المكان و ليس كذلك الزمان ( و أما ) قولهم و لأَنا أجمعنا على صحة إحرامه ( فجوابه ) إنما صح إحرامه عندنا بالعمرة و لا يلزم من ذلك صحة إحرامه بالحج و نظيره إذا أحرم بالظهر قبل الزوال غلطا يصح نفلا لا ظهرا ( فرع ) في مذاهب العلماء في أشهر الحج قد ذكرنا أن مذهبنا أنها شوال و ذو القعدة و عشر ليال من ذي الحجة و حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود و ابن الزبير و الشعبى و عطاء و مجاهد و قتادة و النخعي و الثورى و أبي ثور و به قال أبو يوسف و داود و قال مالك هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة بكماله قال ابن المنذر و روي عن ابن عمرو ابن عباس روايتان كالمذهبين و قال أبو حنيفة و أحمد و أصحاب داود شوال و ذو القعدة و عشر أيام من ذي الحجة و خالف أصحاب داود1 - كذا في الاصل و لعله من أركان