فرع في مذاهب العلماء في أشهر الحج - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في أشهر الحج

الحج الا أن المحرم يدخل به في الحج فإذا أحرم به قبل أشهره دخل في الحج قبل أشهره و احتج اصحابنا ايضا برواية أبي الزبير قال ( سئل جابر أهل بالحج في أشهر الحج قال لا ) رواه البيهقي باسناد صحيح و عن ابن عباس قال لا يحرم بالحج إلا في أشهره فان من سنة الحج ان يحرم بالحج في أشهر الحج رواه البيهقي باسناد صحيح و لانها عبادة مؤقتة فكان الاحرام بها مؤقتا كالصلاة و لانه آخر ( 1 ) أركان الحج فلا يصح تقديمه على أشهر الحج كالوقوف بعرفة ( و أما ) الجواب عما احتجوا به من قوله تعالى ( يسألونك عن الاهلة ) فهو أن الاشهر هنا مجملة فوجب حملها على المبين و هو قوله تعالى ( الحج أشهر معلومات ) و الجواب عن قوله تعالى ( و أتموا الحج و العمرة لله ) مع قول عمر و علي من وجهين ( أحدهما ) أنه محمول على دويرة أهله بحيث يمكنه الاحرام منها في أشهر الحج ( و الثاني ) إن سلمنا أنه مخالف لما ذكرنا فهو مخالف لما صح عن ابن عباس و جابر و إذا اختلفت الصحابة لم يعمل بقول بعضهم ( و أما ) القياس على العمرة ( فجوابه ) أن أفعالها مؤقتة فكذا إحرامها بخلاف الحج ( و أما ) قولهم ان الاحرام بالحج يصح في زمان لا يمكن إيقاع الافعال فيه و هو شوال فعلم أنه لا يختص بزمان ( فجوابه ) من وجهين ( أحدهما ) أن ما ذكروه ليس بلازم ( و الثاني ) ينتقض بصلاة الظهر فان الاحرام بها يجوز عقيب الزوال و لا يجوز حينئذ الركوع و السجود و هي مؤقتة ( و أما ) قولهم التوقيت ضربان إلى آخره فهو أن مقتضي التوقيت أن يتقدم عليه خالفنا ذلك في المكان و ليس كذلك الزمان ( و أما ) قولهم و لأَنا أجمعنا على صحة إحرامه ( فجوابه ) إنما صح إحرامه عندنا بالعمرة و لا يلزم من ذلك صحة إحرامه بالحج و نظيره إذا أحرم بالظهر قبل الزوال غلطا يصح نفلا لا ظهرا ( فرع ) في مذاهب العلماء في أشهر الحج قد ذكرنا أن مذهبنا أنها شوال و ذو القعدة و عشر ليال من ذي الحجة و حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود و ابن الزبير و الشعبى و عطاء و مجاهد و قتادة و النخعي و الثورى و أبي ثور و به قال أبو يوسف و داود و قال مالك هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة بكماله قال ابن المنذر و روي عن ابن عمرو ابن عباس روايتان كالمذهبين و قال أبو حنيفة و أحمد و أصحاب داود شوال و ذو القعدة و عشر أيام من ذي الحجة و خالف أصحاب داود


1 - كذا في الاصل و لعله من أركان

/ 514