فرع في مذاهبهم فيمن أهل بحجتين - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهبهم فيمن أهل بحجتين

في هذا و الخلاف بيننا و بين أبي حنيفة و موافقيه في يوم النحر فهو عنده من أشهر الحج و ليس هو عندنا منها و قد نقل المحاملي في المجموع إجماع العلماء على أن أول وقت أشهر الحج شوال و إنما اختلفوا في آخرها قال صاحب الشامل و آخرون من أصحابنا و هذا الخلاف الذي بيننا و بين أبي حنيفة يجوز الاحرام بالحج في جميع السنة كما حكيناه عنهما في الفرع السابق و لا يجوز عندهما إيقاع الفعل الا في أوقاتها من أشهر الحج فلا فرق بين أن يوافقونا في أشهر الحج أو يخالفونا و قال المتولي لا فائدة في هذا الخلاف إلا في شيء واحد و هو أن عند مالك يكره الاعتمار في أشهر الحج فالعمرة عنده مكروهة في جميع ذي الحجة و هذا الذي استثناه المتولي لا حاجة اليه لان العمرة لا تكره عندنا في شيء من السنة فلا فرق بين أن يوافقنا مالك في أشهر الحج أو يخالفنا و هكذا قول العبدرى ان فائدة الخلاف عند مالك إذا أخر طواف الافاضة عن ذي الحجة لزم دم و هذا أيضا لا حاجة اليه لان الدم لا يجب عندنا بتأخير الطواف و لو أخره سنين و احتج لابى حنيفة و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر و ابن الزبير رضي الله عنهم قالوا أشهر الحج شهران و عشر ليال قالوا و إذا أطلقت الليالي تبعتها الايام فيكون يوم النحر منها و لان يوم النحر يفعل فيه معظم المناسك فكان من أشهر الحج كيوم عرفة و احتج مالك بان الاشهر جمع و أقله ثلاثة و احتج أصحابنا برواية نافع عن ابن عمر أنه قال ( أشهر الحج شوال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة ) و عن ابن مسعود و ابن عباس و ابن الزبير مثله رواها كلها البيهقي و صحح الرواية عن ابن عباس و رواية ابن عمر صحيحة و أجاب أصحابنا عن قول الحنيفة إذا أطلقت الليالي تبعتها الايام بأن ذلك عند إرادة المتكلم و لا نسلم وجود الارادة هنا بل الظاهر عدمها فنحن قائلون بما قالته الصحابة ( و الجواب ) عن قولهم إن يوم النحر يفعل فيه معظم المناسك فينتقض بأيام التشريق ( و الجواب ) عن قول مالك إن العرب تعبر عن اثنين و بعض الثالث بلفظ الجمع قال الله تعالى ( يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) و اجمعنا نحن و مالك علي أن القراء هى الاطهار و انه إذا طلقها في بقية طهر حسبت تلك البقية قرءا فاتفقنا على حمل الاقراء على قرئين و بعض و اتفقت العرب و أهل اللغة على استعمال مثله في التواريخ و غيرها يقولون كتبت لثلاث و هو في بعض الليلة الثالثة و الله أعلم ( فرع ) في مذاهبهم فيمن أهل بحجتين قد ذكرنا أن مذهبنا أنه ينعقد احداهما ( 1 ) و يلزمه


1 - كذا في الاصل و فيه سقط و لعله و عند ابي حنيفة الخ فحرر





/ 514