مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فعل الاخرى و الذى حكاه ابن المنذر عنه أنه يصير ناقضا لاحداهما حتى يتوجه إلى مكة قال أبو يوسف أما أنا فأراه ناقضا لاحداهما حين يحرم بهما قبل أن يسير إلى مكة دليلنا ما سبق قال المصنف رحمه الله تعالي ( و أما العمرة فانها تجوز في أشهر الحج و غيرها لما روت عائشة رضي اله عنها ( أن النبي صلى الله عليه و سلم ( اعتمر عمرتين في ذي القعدة و فى شوال ) و روى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( عمرة في رمضان تعدل حجة ) و لا يكره فعل عمرتين و أكثر في سنة لما ذكرناه من حديث عائشة رضى الله عنها ) ( الشرح ) حديث ابن عباس رواه البخارى و مسلم و روت أم معقل الصحابية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( عمرة في رمضان تعدل حجة ) رواه أبو داود و الترمذى و النسائي و غيرهم قال الترمذي حديث حسن قال و فى الباب بغير عمرة في رمضان عن ابن عباس و جابر و أنس بن مالك و أبى هريرة و وهب بن حبيس قال و يقال هرم ابن حينس رضى الله عنهم قال الترمذي قال إسحاق يعني ابن راهويه معني هذا الحديث مثل قراءة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ( و أما ) حديث عائشة ( أن النبي صلى الله عليه و سلم اعتمر عمرتين في ذي القعدة و فى شوال ) فصحيح رواه أبو داود في سننه باسناده الصحيح و قد ثبت فعل العمرة في أشهر الحج في الاحاديث الصحيحة من طرق كثيرة ( منها ) حديث أنس ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة التي مع حجته ) رواه البخارى و مسلم و عن ابن عمر قال ( اعتمر رسول الله صلى الله تعالي عليه و سلم أربع عمر إحداهن في رجب فبلغ ذلك عائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة قط إلا و هو شاهد و ما اعتمر قط في رجب ) رواه البخارى و مسلم و عن البراء ( أن النبي صلى الله عليه و سلم اعتمر في ذي القعدة ) رواه الترمذي و قال حديث حسن صحيح و فى الباب عن ابن عباس و غيره أحاديث كثيرة ( أما ) الاحكام فقال الشافعي و الاصحاب جميع السنة وقت للعمرة فيجوز الاحرام بها في كل وقت من السنة و لا يكره في وقت من الاوقات و سواء أشهر الحج و غيرها في جوزها فيها من كراهة و لا يكره عمرتان و ثلاث و أكثر في السنة الواحدة و لا في

/ 514