فرع في مذاهب العلماء في وقت العمرة - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في وقت العمرة

اليوم الواحد بل يستحب الاكثار منها بلا خلاف عندنا قال أصحابنا و يستحب الاعتمار في أشهر الحج و فى رمضان للاحاديث السابقة قال المتولي و غيره و العمرة في رمضان أفضل منها في باقى السنة للحديث السابق قال أصحابنا و قد يمتنع الاحرام بالعمرة في بعض السنة لعارض لا بسبب الوقت و ذلك كالمحرم بالحج لا يجوز له الاحرام بالعمرة بعد الشروع في التحلل من الحج بلا خلاف و كذا لا يصح إحرامه بها قبل الشروع في التحلل علي المذهب كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى في إحرام القارن قال أصحابنا و لو تحلل من الحج التحللين و أقام بمنى للرمي و المبيت فأحرم بالعمرة لم ينعقد إحرامه بلا خلاف نص عليه الشافعي و اتفق عليه الاصحاب لانه عاجز عن التشاغل بها لوجوب ملازمة إتمام الحج بالرمي و المبيت قال أصحابنا و لا يلزمه بذلك شيء ( فأما ) إذا نفر النفر الاول و هو بعد الرمى في اليوم الثاني من أيام التشريق فأحرم بعمرة فيما بقي من أيام التشريق ليلا أو نهارا فعمرته صحيحة بلا خلاف قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الفروق و آخرون من أصحابنا و الفرق بين هاتين الصورتين أن المقيم بمعنى يوم النفر و إن كان خاليا من علائق الاحرام بالتحللين إلا أنه مقيم علي نسك مشتغل بإتمامه و هو الرمى و المبيت و هما من تمام الحج فلا تنعقد عمرته ما لم يكمل حجه بخلاف من نفر فانه فرغ من الحج و صار كغير الحاج قال أبو محمد و لا يتصور حين يحرم بالعمرة في وقت و لا تنعقد عمرته لا في هذه المسألة و قد يرد علي هذا ما إذا أحرم بالعمرة في حال جماعه المرأة فانه حلال و لا ينعقد إحرامه على أصح الاوجه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في جماع المحرم و يمكن أن يجاب عنه بأن عدم انعقاد العمرة هنا العدم أهلية المحرم لا لعارض فهو كالكافر و غيره ممن لا يصح إحرامه لعدم أهليته و لا شك ان الكافر و نحوه لا يرد علي قول الشيخ أبي محمد و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في وقت العمرة قد ذكرنا ان مذهبنا جوازها في جميع السنة و لا تكره في شيء منها و بهذا قال مالك و أحمد و داود و نقله الماوردي عن جمهور الفقهاء و قال أبو حنيفة تكره العمرة ( 1 ) و احتج اصحابنا بأن الاصل عدم الكراهة حتى يثبت النهى الشرعي و لم يثبت هذا الخبر و لانه يجوز القرآن في يوم عرفة بلا كراهة فلا يكره افراد العمرة فيه كما في جميع السنة و لان كل وقت لا يكره فيه استدامة العمرة لا يكره فيه انشاؤها كباقي السنة ( و أما ) قول عائشة ( فأجاب ) اصحابنا عنه بأجوبة أجودها انه باطل لا يعرف عنها و لم يذكره عنها احد ممن يعتمد


1 - كذا في الاصل و فيه سقط يعلم نصه مما بعده ما نص قول عائشة فليحرر

/ 514