فرع في مذاهب العلماء في وقت العمرة
اليوم الواحد بل يستحب الاكثار منها بلا خلاف عندنا قال أصحابنا و يستحب الاعتمار في أشهر الحج و فى رمضان للاحاديث السابقة قال المتولي و غيره و العمرة في رمضان أفضل منها في باقى السنة للحديث السابق قال أصحابنا و قد يمتنع الاحرام بالعمرة في بعض السنة لعارض لا بسبب الوقت و ذلك كالمحرم بالحج لا يجوز له الاحرام بالعمرة بعد الشروع في التحلل من الحج بلا خلاف و كذا لا يصح إحرامه بها قبل الشروع في التحلل علي المذهب كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى في إحرام القارن قال أصحابنا و لو تحلل من الحج التحللين و أقام بمنى للرمي و المبيت فأحرم بالعمرة لم ينعقد إحرامه بلا خلاف نص عليه الشافعي و اتفق عليه الاصحاب لانه عاجز عن التشاغل بها لوجوب ملازمة إتمام الحج بالرمي و المبيت قال أصحابنا و لا يلزمه بذلك شيء ( فأما ) إذا نفر النفر الاول و هو بعد الرمى في اليوم الثاني من أيام التشريق فأحرم بعمرة فيما بقي من أيام التشريق ليلا أو نهارا فعمرته صحيحة بلا خلاف قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الفروق و آخرون من أصحابنا و الفرق بين هاتين الصورتين أن المقيم بمعنى يوم النفر و إن كان خاليا من علائق الاحرام بالتحللين إلا أنه مقيم علي نسك مشتغل بإتمامه و هو الرمى و المبيت و هما من تمام الحج فلا تنعقد عمرته ما لم يكمل حجه بخلاف من نفر فانه فرغ من الحج و صار كغير الحاج قال أبو محمد و لا يتصور حين يحرم بالعمرة في وقت و لا تنعقد عمرته لا في هذه المسألة و قد يرد علي هذا ما إذا أحرم بالعمرة في حال جماعه المرأة فانه حلال و لا ينعقد إحرامه على أصح الاوجه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في جماع المحرم و يمكن أن يجاب عنه بأن عدم انعقاد العمرة هنا العدم أهلية المحرم لا لعارض فهو كالكافر و غيره ممن لا يصح إحرامه لعدم أهليته و لا شك ان الكافر و نحوه لا يرد علي قول الشيخ أبي محمد و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في وقت العمرة قد ذكرنا ان مذهبنا جوازها في جميع السنة و لا تكره في شيء منها و بهذا قال مالك و أحمد و داود و نقله الماوردي عن جمهور الفقهاء و قال أبو حنيفة تكره العمرة ( 1 ) و احتج اصحابنا بأن الاصل عدم الكراهة حتى يثبت النهى الشرعي و لم يثبت هذا الخبر و لانه يجوز القرآن في يوم عرفة بلا كراهة فلا يكره افراد العمرة فيه كما في جميع السنة و لان كل وقت لا يكره فيه استدامة العمرة لا يكره فيه انشاؤها كباقي السنة ( و أما ) قول عائشة ( فأجاب ) اصحابنا عنه بأجوبة أجودها انه باطل لا يعرف عنها و لم يذكره عنها احد ممن يعتمد1 - كذا في الاصل و فيه سقط يعلم نصه مما بعده ما نص قول عائشة فليحرر