و لو صح لكان قول صحابي لم يشتهر فلا حجة فيه على الصحيح و لو صح و اشتهر لكان محمولا على من كان متلبسا بالحج ( و اما ) قولهم انها أيام الحج فكرهت فيها العمرة فدعوى باطلة لا شبهة لها ( فرع ) في مذاهبهم في تكرار العمرة في السنة مذهبنا أنه لا يكره ذلك بل يستحب و به قال أبو حنيفة و أحمد و جمهور العلماء من السلف و الخلف و ممن حكاه عن الجمهور الماوردي و السرخى و العبدري و حكاه ابن المنذر عن علي بن أبى طالب و ابن عمر و ابن عباس و أنس و عائشة و عطاء و غيرهم رضى الله عنهم و قال الحسن البصري و ابن سيرين و مالك تكره العمرة في السنة أكثر من مرة لانها عبادة تشتمل علي الطواف و السعي فلا تفعل في السنة إلا مرة كالحج و احتج الشافعي و الاصحاب و ابن المنذر و خلائق بما ثبت في الحديث الصحيح ( أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة عام حجة الوداع فحاضت فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم ان تحرم بحج ففعلت و صارت قارنة و وقفت المواقف فلما طهرت طافت وسعت فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم قد حللت من حجك و عمرتك فطلبت من النبي صلى الله تعالى عليه و سلم أن يعمرها عمرة أخرى فاذن لها فاعتمرت من التنعيم عمرة أخرى ) رواه البخارى و مسلم مطولا و نقلته مختصرا قال الشافعي و كانت عمرتها في ذي الحجة ثم أعمرها العمرة الاخرى في ذي الحجة فكان لها عمرتان في ذي الحجة و عن عائشة ايضا ( انها اعتمرت في سنة مرتين أى بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم ) و في رواية ثلاث عمر و عن ابن عمر أنه اعتمر اعواما في عهد ابن الزبير مرتين في كل عام ذكر هذه الآثار كلها الشافعي ثم البيهقي باسانيدهما ( و أما الحديث الذي ذكره المصنف فليس فيه دلالة ظاهرة لانها لم تقل اعتمر في ذي القعدة و شوال من سنة واحدة و احتج اصحابنا ايضا في المسألة بحديث ابى هريرة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( العمرة إلي العمرة كفارة لما بينهما ) رواه البخارى و مسلم و سبق ذكره في أول كتاب الحج و لكن ليست دلالته ظاهرة و إن كان البيهقي و غيره قد احتجوا به و صدر به البيهقي الباب فقال بعض أصحابنا وجه دلالته أنه صلى الله عليه و سلم لم يفرق بين كون العمرتين في سنة أو سنتين و هذا تعليق ضعيف و احتج أيضا بالقياس على الصلاة فقالوا عبادة مؤقته فلم