الدليل على جواز الافراد والتمتع والقران وبيان الافضل من الافراد والتمتع والقران
يكره تكرارها في السنة كالصلاة قال الشافعي في المختصر من قال لا يعتمر في السنة إلا مرة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني حديث عائشة السابق ( فان قيل ) قد ثبت في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال لها ( ارفضى عمرتك و امتشطي و أهلي بالحج ) ففعلت ثم اعتمرت و هذا ظاهره انه لم يحصل لها الا عمرة واحدة ( فالجواب ) انها لم ترفضها يعنى الخروج منها و الاعراض عنها لان العمرة و الحج لا يخرج منهما بنية الخروج بلا خلاف و إنما رفضها رفض اعمالها مستقلة لانها أحرمت بعدها بالحج فصارت قارنة فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( ارفضيها ) أى اتركي اعمالها المستقلة لاندراجها في افعال الحج ( و اما ) امتشاطها فلا دلالة فيه قال القاضي أبو الطيب و غيره لان المحرم يجوز له عندنا الامتشاط ( و أما ) الجواب عن احتجاج مالك بالقياس على الحج فهو أن الحج مؤقت لا يتصور تكراره في السنة و العمرة مؤقتة فتصور تكرارها كالصلاة و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ( و يجوز افراد الحج عن العمرة و التمتع بالعمرة إلى الحج و القران بينهما لما روت عائشة قالت ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فمنا من أهل بالحج و منا من أهل بالعمرة و منا من أهل بالحج و العمرة ) و الافراد و التمتع افضل من القرآن و قال المزني القرآن افضل و الدليل علي ما قلناه أن المفرد و المتمتع يأتي بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله و القارن يقتصر على عمل الحج وحده فكان الافراد و التمتع أفضل و فى التمتع و الافراد قولان ( أحدهما ) أن التمتع أفضل لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال ( تمتع رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ) ( و الثاني ) أن الافراد افضل لما روى جابر قال ( أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم يحج ليس معه عمرة ) و لان التمتع يتعلق به وجوب دم فكان الافراد أفضل منه كالقران ( و أما ) حديث ابن عمر رضى الله عنهما فانه يحتمل انه أراد أمر بالتمتع كما روى أنه رجم ماعزا و أراد انه أمر برجمه و الدليل عليه ان ابن عمر هو الراوي و قد روى ( ان النبي صلى الله عليه و سلم افرد بالحج ) ) ( الشرح ) حديث عائشة و حديث ابن عمر و حديث جابر رواها كلها البخارى و مسلم بلفظها الا حديث جابر فلفظهما فيه ( أهل النبي صلى الله تعالي عليه و سلم هو و أصحابه بالحج ) ( و أما )