فرع في مذاهب العلماء في الافراد والتمتع والقران - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في الافراد والتمتع والقران

قوله ليس معه عمرة فليست في روايتهما و رواها البيهقي باسناد ضعيف ( أما ) الاحكام فقد اتفقت نصوص الشافعي و الاصحاب على جواز الاحرام على خمسة أنواع الافراد و التمتع و القران و الاطلاق و هو أن يحرم بنسك مطلقا ثم يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو كليهما و التعليق و هو أن يحرم بإحرام كاحرام ( 1 ) فهذه الانواع الخمسة جائزة بلا خلاف و ذكر المصنف هنا الثلاثة الاولي ( و أما ) النوعان الآخر فذكرهما في باب الاحرام و سنوضحهما هناك ان شاء الله تعالى ( و أما ) الافضل من هذه الانواع الثلاثة الاولى ففيه طرق و أقول منتشرة ( الصحيح ) منها الافراد ثم التمتع ثم القرآن هذا هو المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى في عامة كتبه و المشهور من مذهبه ( و القول الثاني ) ان أفضلها التمتع ثم الافراد و هذا القول في الكتاب و هذا الثاني نصه في كتاب اختلاف الحديث حكاه عنه القاضي أبو الطيب و الاصحاب ( و الثالث ) أفضلها الافراد ثم القرآن ثم التمتع حكاه صاحب الفروع و السرخسي و صاحب البيان و آخرون قالوا نص عليه في أحكام القرآن و ممن اختاره من أصحابنا المزني و ابن المنذر و أبو إسحاق المروزي و القاضي حسين في تعليقه قال أصحابنا و شرط تقديم الافراد ان يحج ثم يعتمر في سنة فان أخر العمرة عن سنة فكل واحد من التمتع و القران افضل منه بلا خلاف لان تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه هكذا قاله جماهير الاصحاب ممن صرح به الماوردي و القاضي أبو الطيب في تعليقه و صاحب الشامل و البيان و الرافعي و آخرون و قال القاضي حسين و المتولي الافراد أفضل من التمتع و القران سواء اعتمر في سنته أم في سنة اخرى و هذا شاذ ضعيف و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في الافراد و التمتع و القران قد ذكرنا ان مذهبنا جواز الثلاثة و به قال العلماء و كافة الصحابة و التابعين و من بعدهم الا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان رضى الله عنهما انهما كانا ينهيان عن التمتع و قد ذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه و آخرون من اصحابنا و من غيرهم من العلماء في النهى عمر و عثمان تأويلين ( أحدهما ) انهما نهيا عنه تنزيها و حملا للناس على ما هو الافضل عندهما و هو الافراد لا انهما يعتقدان بطلان التمتع ( 1 ) هذا مع علمهما بقول الله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ) ( و الثاني ) انهما كانا ينهيان عن التمتع الذي فعلته الصحابة في حجة الوداع و هو فسخ الحج الي العمرة لان


1 - لعله كاحرام زيد مثلا ( 2 ) بياض بالاصل

/ 514