فرع ذكر فيه الشارح رحمه الله جملة من الاحاديث الصحيحة في الافراد والتمتع والقران وهو من أهم مافى هذا الكتاب فجزاه الله خيرا - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع ذكر فيه الشارح رحمه الله جملة من الاحاديث الصحيحة في الافراد والتمتع والقران وهو من أهم مافى هذا الكتاب فجزاه الله خيرا

فرع في مذاهبهم في الافضل من هذه الانواع الثلاثة

ذلك كان خاصا لهم كما سنذكره واضحا إن شاء الله تعالى و هذا التأويل ضعيف و ان كان مشهورا و سياق الاحاديث الصحيحة يقتضي خلافه و من العلماء من إصحابنا و غيرهم من يقتضي كلامه أن مذهب عمر بطلان التمتع و هو ضعيف و لا ينبعى أن يحمل كلامه عليه بل المختار في مذهبه ما قدمته و الله أعلم ( فرع ) في مذاهبهم في الافضل من هذه الانواع الثلاثة قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أن الافراد أفضل و به قال عمر بن الخطاب و عثمان و على و ابن مسعود و ابن عمر و جابر و عائشة و مالك و الاوزاعى و أبو ثور و داود و قال أبو حنيفة و سفيان الثورى و اسحق بن راهويه و المزني و ابن المنذر و أبو إسحق المروزي القرآن أفضل و قال أحمد التمتع أفضل و حكي أبو يوسف أن التمتع و القران أفضل من الافراد و حكي القاضي عياض عن بعض العلماء أن الانواع الثلاثة سواء في الفضيلة لا أفضلية لبعضها علي بعض و دليل الجميع يفهم مما ذكره المصنف و مما سأذكره إن شاء الله تعالي بعد هذا و الله أعلم ( فرع ) قال المزني في المختصر قال الشافعي في اختلاف الحديث ليس شيء من الاختلاف أيسر من هذا و إن كان الغلط فيه قبيحا من جهة أنه مباح لان الكتاب ثم السنة ثم ما لا علم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة الي الحج و افراد الحج و القران واسع كله قال الشافعي و ثبت أنه صلى الله عليه و سلم ( خرج ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء و هو فيما بين الصفا و المروة فأمر إصحابه أن من كان منهم أهل بالحج و لم يكن معه هدى أن يجعلها عمرة و قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي و لجعلتها عمرة ) قال الشافعي ( فان ) قال قائل فمن أين أثبت حديث عائشة و جابر و ابن عمر يعنى روايتهم للافراد دون حديث من قال قرن ( قيل ) لتقدم صحبة جابر للنبي صلى الله عليه و سلم و حسن سياقه لابتداء الحديث و آخره لرواية عائشة و فضل حفظها عنه و قرب ابن عمر منه هذا نصه في مختصر المزني قال الماوردي يعنى قول الشافعي ليس شيء من الخلاف أيسر من هذا لانه مباح ليس فيه تغيير حكم لان الافراد و التمتع كلها جائزة قال و قول الشافعي و ان كان الغلط فيه قبيحا يحتمل أمرين ( أحدهما ) انه أراد الانكار على الرواة حيث لم يتفقوا على نقلها و هي حجة واحدة ( و الثاني ) أنه أراد الانكار على من لا معرفة له بالاحاديث

/ 514