مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باسناد صحيح قال الدار قطني في كتاب العلل هو حديث صحيح قال البيهقي و مقتضى هذا جواز القرآن لا تفضيله و قد أمر عمر بالافراد ( قلت ) و هذا أؤد ما قلته منه في تأويل نهى عمر رضي الله تعالي عنه عن التمتع و أنه انما نهي عنه لتفضيله أمر الافراد لا لبطلان التمتع و عن أبى قتادة قال ( انما جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الحج و العمرة لانه علم أنه ليس بجامع بعدها ) رواه الدارقطني و عن حفصة قالت ( قلت للنبي صلى الله عليه و سلم ما شأن الناس حلوا و لم تحل من عمرتك قال إنى قلدت هديى و لبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج ) رواه البخارى قال البيهقي قال الشافعي قولها من عمرتك أى من إحرامك قال إنى قلدت هديى و لبدت رإسى فلا احل حتى أنحر أى حتى يحل الحاج لان القضاء نزل عليه أنه من كان معه هدى جعل إحرامه حجا ( و اعلم ) أن البيهقي ذكر بابا في جواز الافراد و التمتع و القران ثم بابا في تفضيل الافراد ثم باب من زعم ان القرآن أفضل و أن النبي صلي الله عليه و سلم كان متمتعا و ذكر في كل نحو ما ذكرته من الاحاديث ثم قال باب كراهة من كره التمتع و القران و بيان أن جميع ذلك جائز و ان كنا اخترنا الافراد فذكر في هذا الباب باسناده عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أتى عمر ابن الخطاب رضى الله عنه فشهد عنده انه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم في مرضه الذي قضى فيه ينهي عن العمرة قبل الحج ) رواه أبو داود في سننه و قد اختلفوا في سماع سعيد بن المسيب من عمر لكنه لم يرو هنا عن عمر بل عن صحابي مسمى و الصحابة كلهم عدول .

و عن معاوية ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهي ان يقرن بين الحج و العمرة رواه البيهقي باسناد حسن و روى البيهقي حديث عمران بن الحصين قال ) تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و نزل فيه القرآن فليقل رجل برأيه ما شاء ) رواه البخارى و مسلم و حديث أبي موسى السابق في القرآن و أن ابا موسى قال قلت أفتى الناس بالذي أمر به النبي صلى الله عليه و سلم من التمتع في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم و زمن أبي بكر و صدر خلافه عمر ) رواه البخاري و مسلم و فيه ان عمر كان ينهى عنها و فى رواية أن أبا موسي سأل عمر عن نهيه فقال عمر قد علمت ان النبي صلى الله عليه و سلم قد فعله و أصحابه و لكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الاراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم ) رواه مسلم إلا قوله و أصحابه ) و لكن كرهت ان يظلوا معرسين بهن تحت الاراك ثم يروحون ) ( و الاعراس ) كناية عن وطء السنام و روى البيهقي عن الزهرى عن عروة عن عائشة ( انها أخبرته في تمتع النبي صلى الله عليه و سلم بالعمرة إلى الحج و تمتع الناس معه بمثل الذي أخرنى سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن رسول الله صلي الله عليه و سلم فقال الزهرى فقلت لسالم فلم ينه عن التمتع و قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم و فعله الناس معه قال سالم أخبرني ابن عمر أن الاتم للعمرة ان تفردوها من أشهر الحج ( الحج


( 1 ) كذا بالاصل و لعله هذا يؤيد أو نحوه فليراجع

/ 514