بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أشهر معلومات ) شوال و ذو القعدة و ذو الحجة فاخلصوا فيهن الحج و اعتمروا فيما سواهن من الشهور قال و إن اعمر بذلك لزمه إتمام العمرة لقول الله تعالى ( و أتموا الحج و العمرة ) و ذلك ان العمرة انما يتمتع بها الي الحج و التمتع لا يتم إلا بالهدى أو الصيام إذا لم يجد هديا و العمرة في أشهر الحج تتم لا هدى و لا صيام فاراد عمر بترك التمتع إتمام العمرة كما امر الله تعالى بإتمامها و أراد ايضا أن تكرر زيارة الكعبة في كل سنة مرتين فكره التمتع لئلا يقتصروا علي زيارة مرة فتردد الائمة في التمتع حتى ظن الناس ان الائمة يرون ذلك حراما قال و لعمري لم ير الائمة ذلك حراما و لكنهم اتبعوا ما امر به عمر رضى الله عنه إحسانا للخير و باسناده الصحيح عن سالم قال ( سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل إنك تخالف اباك فقال إن ابي لم يقل الذي يقولون إنما قال افردوا الحج من العمرة اى إن العمرة لا تتم في أشهر الحج فجعلتموها أنتم حراما و عاقبتم الناس عليها و قد أحلها الله عز و جل و عمل بها رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فإذا أكثروا عليه قال فكتاب الله احق ان يتبع ام عمر ) و عن سالم قال ( كان ابن عمر يفنى بالذي أنزل الله تعالى من الرخصة في التمتع و بين فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم فيقول ناس لا بن عمر كيف اباك و قد نهي عن ذلك فيقول لهم ابن عمر الا تتقون الله ا رأيتم ان كان عمر نهي عن ذلك يبغي فيه الخير و يلتمس فيه تمام العمرة فلم كرهتموها و قد أحلها الله تعالي و عمل بها رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أحق أن تتبعوا أم عمر إن عمر لم يقل ذلك لان العمرة في أشهر الحج حرام و لكنه قال ان إتمام العمرة أن تفردوها من أشهر الحج ) ثم روى البيهقي باسناده الصحيح عن عبيد بن عمير قال ( قال على بن أبى طالب لعمر بن الخطاب رضى الله عنهما أنهيت عن المتعة قال لا و لكني أردت كثرة زيارة البيت فقال على من أفرد الحج فحسن و من تمتع فقد أخذ بكتاب الله تعالى و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم ) و عن أبى نصرة قال ( قلت لجابر بن عبد الله إن ابن الزبير ينهى عن المتعة و ان ابن عباس يأمر بها فقال جابر علي يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما قام عمر قال ان الله كان يحل لرسوله صلى الله تعالى عليه و سلم ما شاء بما شاء و ان القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج و العمرة لله كما أمركم الله و ابتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح إمرأة الي أجل الا رجمته بالحجارة ) رواه مسلم و فى رواية ( فانه أتم بحجكم و أتم بعمرتكم ) قال البيهقي و فى هذه الزيادة دلالة على ان عمر نهي عن المتعة على الوجه الذي سبق بيانه في الحديث قبله و عن عبد الله ابن شقيق ( كان عثمان ينهي عن المتعة و كان علي يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال على لقد علمت