بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و الاصحاب ابن القاص فعلى هذا يلزمه أن يخرج ثم يعود محرما قال الرافعي علل أصحابنا عدم القضاء بعلتين ( أحدهما ) ان القضاء لا يمكن لان الدخول الثاني يحتاج إلى قضأ آخر فصار كمن نذر صوم الدهر فافطر و فرع ابن القاص في هذه العلة انه لو لم يكن ممن يتكرر دخوله كالحاطبين ثم صار منهم لزمه القضاء و ربما نقلوا عنه أنه يوجب عليه أن يجعل نفسه منهم قال ( و العلة الثانية ) و هي الصحيحة و بها قال العراقيون و القفال أنه تحية للبقعة فلا يقضى كتحية المسجد هذا كلام الرافعي قال أصحابنا و إذا قلنا يلزمه الاحرام فتركه و ترك القضاء عصى و لا دم عليه لان الدم يجبر الخلل الحاصل في النسك بالاحرام داخل الميقات من رجوع اليه و نحو ذلك و هذا لم يدخل في نسك قالوا و إذا أوجبنا الاحرام لزمه أن يحرم من الميقات فلو أحرم بعد مجاوزته فعليه دم لما ذكرناه و ممن صرح بالصورتين القاضي أبو القاسم بن كج و الماوردى و الدارمي و آخرون و الله تعالى أعلم ( فرع ) إذا أراد دخول الحرم و لم يرد دخول مكة فحكمه حكم دخول مكة ففيه التفصيل و الخلاف السابق و هذا الخلاف صرح به جميع الاصحاب ممن صرح به القاضي الماوردي و الدارمي و القاضي أبو الطب في المجرد في باب المواقيت و المحاملي في المقنع و غيره و الجرجاني في كتابيه البلغة و التحرير و الشاشى في المستظهرى و الروياني في الحلية و خلائق لا يحصون صرحوا به و أشار اليه المتولي