فرع . طعن بعض الجهال والملحدين في الاحاديث والرواة حيث اختلفوا في حجة النبى صلى الله عليه وسلم هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا وقد رد الشارح عليهم بما لخصه من كلام الشافعي في كتاب اختلاف الحديث - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع . طعن بعض الجهال والملحدين في الاحاديث والرواة حيث اختلفوا في حجة النبى صلى الله عليه وسلم هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا وقد رد الشارح عليهم بما لخصه من كلام الشافعي في كتاب اختلاف الحديث

روى أنه كان قارنا أراد أنه اعتمر آخره و ما بعد احراه ( و من ) روى انه كان متمتعا أراد التمتع اللغوي و هو الانتفاع و الالتذاذ و قد انتفع بان كفاه عن النسكين فعل واحد و لم يحتج إلى إفراد كل واحد بعمل و يؤيد هذا الذي ذكرته أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يعتمر تلك السنة عمرة مفردة لا قبل الحج و لا بعده و قد قدمنا ان القرآن أفضل من أفراد الحج من عمرة بلا خلاف و لو جعلت حجته صلى الله عليه و سلم مفردة لزم منه أن لا يكون اعتمر تلك السنة و لم يقل أحد ان الحج وحده أفضل من القرآن و على هذا الجمع الذي ذكرته ينتظم الاحاديث كلها في حجته صلى الله عليه و سلم في نفسه ( و أما ) الصحابة فكانوا ثلاثة أقسام ( قسم ) أحرموا بحج و عمرة أو بحج و معهم هدي فبقوا عليه حتى تحللوا منه يوم النحر ( و قسم ) بعمرة فبقوا في عمرتهم حتى تحللوا قبل يوم عرفة ثم أحرموا بالحج من مكة ( و قسم ) بحج و ليس معه هدي فيها و لا أمرهم صلى الله عليه و سلم أن يقلبوا حجهم عمرة و هو معنى فسخ الحج إلى العمرة و على هذا تنتظم الروايات في إحرام الصحابة ( فمن ) روى أنهم كانوا قارنين أو متمتعين أو مفردين أراد بعضهم و هم الطائفة الذين علم ذلك منهم و ظن أن الباقين مثلهم فهذا الذي ذكرته من الجمع و التأويل هو المعتمد و حاصله ترجيح الافراد لان النبي صلى الله عليه و سلم اختاره أولا و انما ادخل عليه العمرة لتلك المصلحة السابقة و هي بيان جواز الاعتمار في أشهر الحج و كانت العرب تعتقد أن ذلك من أفجر الفجور فاراد بيانه في تلك السنة التي جمعت من الخلق ما لم يجتمع قبلها مثلها ليظهر فيهم ذلك و يشتهر جوازه و صحته عند جمعهم و إن كان صلى الله عليه و سلم قد اعتمر قبل ذلك مرات في أشهر الحج إلا أنها لم تشتهر اشتهار هذه ( 1 ) في حجة الوداع و لا قريبا منها و كل هذا لا يخرج الافراد عن كونه الافضل و تأول جماعة من اصحابنا الاحاديث التي جاءت انه صلى الله عليه و سلم كان متمتعا أو قارنا انه امر بذلك كما قالوا رجم ما عزا أى امر برجمه و هذا ضعيف برده صريح الروايات الصحيحة السابقة بل الصواب ما قدمته قريبا و الله أعلم ( فرع ) قال الامام أبو سليمان الخطابي طعن جماعة من الجهال و كفرة من الملحدين في الاحاديث و الرواة حيث اختلفوا في حجة النبي صلى الله عليه و سلم هل كان مفردا أو متمتعا أو قارنا و هي


1 - بياض بالاصل و لعلها العمرة





/ 514