فرع في الادلة على كون الافراد أفضل من التمتع والقران
( فرع ) قد ذكرنا ما جاء من الاحاديث في الافراد و التمتع و القران و الاطلاق و اختلاف العلماء في الافضل منها و فى كيفية الجمع بينها و فى الجواب عن اعتراض الملحدين عليها و ذكرنا أن جميع الانواع جائزة و اوضحنا الجواب عما نقل من كراهة عمر و غيره رضى الله عنهم من التمتع أو القرآن و ذكرنا أن الاصح تفضيل الافراد و رجحه الشافعي و الاصحاب و غيرها بأشياء منها أنه الاكثر في الروايات الصحيحة في حجة النبي صلى الله عليه و سلم ( و منها ) أن رواته اخص بالنبي صلى الله عليه و سلم في هذه الحجة فان منهم جابرا و هو أحسنهم سياقا لحجة النبي صلى الله عليه و سلم فانه ذكرها من أول خروجه صلى الله عليه و سلم من المدينة إلى فراغه و ذلك مشهور في صحيح مسلم و غيره و هذا يدل على ضبطه لها و اعتنائه بها ( و منهم ) ابن عمر و قد قال كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه و سلم يمسنى لعابها أسمعه يلبى بالحج و قد سبق بيان هذا عنه و منهم عائشة و قربها من النبي صلى الله عليه و سلم معروف و اطلاعها على باطن أمره و فعله في خلوته و علانيته مع فقهها و عظم فطنتها ( و منهم ) ابن عباس و هو بالمحل المعروف من الفقة و الفهم الثاقب مع كثرة بحثه و حفظه أحوال النبي صلي الله عليه و سلم التي لم يخفها و أخذه إياها من كبار الصحابة ( و منها ) أن الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه و سلم أفردوا الحج و واظبوا عليه كذلك فعل أبو بكر و عمر و عثمان و اختلف فعل على رضى الله عنهم أجمعين و قد حج عمر بالناس عشر حجج مدة خلافته كلها مفردا لو و لم يكن هذا هو الافضل عندهم و علموا أن النبي صلي الله عليه و سلم حج مفردا لم يواظبوا علي الافراد مع أنهم الائمة الاعلام وقادة الاسلام و يقتدى بهم في عصرهم و بعدهم و كيف يظن بهم المواظبة على خلاف فعل النبي صلى الله عليه و سلم أو أنهم خفى عليهم جميعهم فعله صلي الله عليه و سلم ( و أما ) الخلاف عن على و غيره فانما فعلوه لبيان الجواز و قد قدمنا عنهم ما يوضح هذا ( و منها ) ان الافراد لا يجب فيه دم بالاجماع و ذلك لكماله و يجب الدم في التمتع و القران و ذلك الدم دم جبران لسقوط الميقات و بعض الاعمال و لان ما لا خلل فيه و لا يحتاج إلى جبر أفضل ( و منها ) أن الامة أجمعت علي جواز الافراد من كراهة و كره عمر و عثمان و غيرهما ممن ذكرناه قبل هذا التمتع و بعضهم التمتع و القران و ان كانوا يجوزونه على ما سبق تأويله فكان ما أجمعوا على أنه