مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا كراهة فيه أفضل و احتج القائلون بترجيح القرآن بالاحاديث السابقة فيه و بقوله تعالى ( و أتموا الحج و العمرة لله ) و مشهور عن عمر و علي انهما قالا إتمامهما ان تحرم بهما من دويرة أهلك و بحديث العتبى بن معبد السابق و قول عمر له هديت نسنة نبيك صلى الله عليه و سلم و بحديث وادي العقيق ( و قل لبيك عمرة في حجة ) قالوا و لان المفرد لا دم عليه و على القارن دم و ليس هو دم جبران لانه لم يفعل حراما بل دم عبادة و العبادة المتعلقة بالبدن و المال افضل من المختصة بالبدن قال المزني و لان القارن مسارع إلى العبادة فهو أفضل من تأخيرها قالوا و لان في القرآن تحصيل العمرة في زمن الحج و هو إشرف ( و أجاب ) إصحابنا عن الاحاديث الواردة في القرآن بجوابين ( أحدهما ) أن أحاديث الافراد أكثر و أرجح و ذلك من وجوه كما سبق ( و الثاني ) أن أحاديث القرآن مؤولة كما سبق و لا بد من التأويل للجمع بين الاحاديث و قد سبق إيضاح الجمع و التأويل ( و الجواب ) عن الآية الكريمة أنه ليس فيها الا الامر بإتمامها و لا يلزم من ذلك قرنهما في الفعل كما قوله تعالي ( و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة ) ( و أما ) ما روى عن عمر و علي فمعناه الاحرام بكل واحد منهما من دويرة أهله يدل على أنه صح عن عمر كراهته للتمتع و أمره بالافراد ( و الجواب ) عن حديث العتبي بن معبد أن عمر أخبره بان القرآن سنة أي جائز قد أذن فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يقل إنه أفضل من الافراد بل المعروف عن عمر ترجيح الافراد كما سبق ( و الجواب ) عن حديث وادي العقيق من وجهين سبق أحدهما عند ذكره ( و الثاني ) انه اخبار عن القرآن في اثناء الحول لا في أول الاحرام و قد سبق إيضاح هذا ( و الجواب ) عن قولهم ان القارن عليه دم و هو دم نسك قال أصحابنا بل هو عندنا دم جبران علي الصحيح بدليل أن الصيام يقوم مقامه عند العجز و لو كان دم نسك لم يقم مقامه كالاضحية ( و أما ) قولهم ان القارن لم يفعل حراما فليس شرط وجوب دم الجبران ان يكون في ارتكاب حرام بل قد يكون في مأذون كمن حلق رأسه للاذى أو لبس للمرض أو لحر أو برد أو أكل صيدا لمجاعته أو احتاج إلى التداوى بطيب فانه يجب الدم و لم يفعل حراما ( و الجواب ) عما قال المزني ان من العبادات ما تأخيرها افضل لمعنى كمن عدم الماء في السفر و علم وجوده في أواخر الوقت فتأخير الصلاة أفضل و كتأخير صلاة عيد الفطر و تأخير صلاة الاضحى إلى امتداد النهار و أشباه ذلك و الله أعلم قال الماوردي و لان الافراد فعل كل عبادة وحدها و افرادها بوقت فكان أفضل من جمعها كالجمع بين الصلاتين ( و أما )

/ 514