فرع لو احرم بالحج لا يجوز فسخه وقلبه عمرة ولو احرم بالعمرة لا يجوز له فسخها وقلبها حجا مطلقا ساق الهدى ام لا وجوز احمد فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدى وبيان ادلة ذلك بالتفصيل - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو احرم بالحج لا يجوز فسخه وقلبه عمرة ولو احرم بالعمرة لا يجوز له فسخها وقلبها حجا مطلقا ساق الهدى ام لا وجوز احمد فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدى وبيان ادلة ذلك بالتفصيل

فرع نقل الشافعي ان النبى صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج مطلقا فنزل جبريل وأمره بصرفه إلى الحج المفرد وقد ذكره البيهقى في السنن واستدل له بما لا دلالة فيه والاحاديث الصحيحة خلاف ما قاله الشافعى

( فرع ) ذكر القاضي حسين في هذا الباب من تعليقه و القاضي أبو الطيب في آخر باب صوم المتمتع من تعليقه و غيرهما من أصحابنا أن الشافعي نقل أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بالحج مطلقا و كان ينظر القضاء و هو نزول جبريل ببيان ما يصرف إحرامه المطلق اليه فنزل جبريل عليه السلام و أمره بصرفه إلى الحج المفرد و ذكر البيهقي في السنن الكبير في هذا بابا قال باب ما يدل على أن النبي صلي الله عليه و سلم أحرم إحراما مطلقا ينتظر القضاء ثم أمر بافراد الحج و مضى فيه و استدل له البيهقي عن طاووس قال ( خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم من المدينة لا يسمى حجا و لا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء و هو بين الصفا و المروة فامر أصحابه من كان منهم أهل بالحج و لم يكن معه هدى أن يجعلها عمرة و قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى ) و ذكر في الباب أيضا حديث جابر الطويل بكماله قال فيه فاهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالتوحيد لبيك أللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لله و النعمة لك و الملك لا شريك لك و أهل الناس بهذا الذي يهلون به فم يرد رسول الله صلى الله عليه و سلم عليهم شيئا منه و لزم رسول الله صلى الله عليه و سلم تلبيته قال جابر لسنانوى الا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا اتينا البيت معه استلم الركن و ذكر الطواف و السعي قال فلما كان آخر طوافه على المروة قال لو أنى استقبلت من أمري ما استدبرت لم إسق الهدى و جعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل و ليجعلها عمرة ) رواه مسلم بهذه الحروف ( قلت ) ظاهر الاحاديث الصحيحة كلها أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يحرم إحراما مطلقا بل معينا و قد قال الشيخ أبو حامد في تعليقه و صاحب البيان و آخرون من أصحابنا المشهور في الاحاديث خلاف ما قاله الشافعي في هذا و ان النبي صلى الله عليه و سلم أحرم هو و أصحابه بالحج فلما دخل مكة فسخه إلى العمرة لمن لم يكن معه هدى و الله أعلم ( فرع ) إذا أحرم بالحج لا يجوز له فسخه و قلبه عمرة و إذا أحرم بالعمرة لا يجوز له فسخها حجا لا لعذر و لا لغيره و سواء ساق الهدى أم لا هذا مذهبنا قال ابن الصباغ و العبدري و آخرون و به

/ 514