بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال عامة الفقهاء و قال أحمد يجوز فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدى و قال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم جمهور الفقهاء على ان فسخ الحج إلى العمرة كان خاصا للصحابة قال و قال بعض أهل الظاهر هو جائز الآن و احتج لاحمد بحديث جابر المذكور في الفرع الذي قبل هذا و أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( و ليجعلها عمرة ) و هو صحيح كما سبق و عن ابن عباس قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الارض و يجعلون المحرم صفرا و يقولون إذا برأ الدبر و عفى الاثر و انسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أى الحل قال ( حل كله ) رواه البخارى و مسلم و فى رواية مسلم الحل كله و فى رواية عنه قال ( قدم النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فامرهم أن يجعلوها عمرة الا من كان مع هدى ) رواه البخارى و مسلم و هذا لفظ البخارى و عن جابر قال ( أهل النبي صلى الله عليه و سلم هو و أصحابه بالحج و ليس مع أحد منهم هدى النبي صلى الله عليه و سلم و طلحة و كان على قدم من اليمن و معه هدى فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه و سلم فامر النبي صلى الله عليه و سلم اصحابه أن يجعلوها عمرة و يطوفوا و يقصروا و يحلوا إلا من كان معه الهدى فقالوا ننطلق إلى مني و ذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت و لو لا أن معي الهدى لاحللت و ان سراقة بن مالك لقى النبي صلى الله عليه و سلم بالعقبة و هو يرميها فقال الكم هذه خاصة يا رسول الله قال بل للابد ) رواه البخارى و مسلم و عن عائشة قالت ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمث فدخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لاصحابه اجعلوها عمرة فأحل الناس إلا من كان معه الهدى قالت فكان الهدى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبى بكر و عمر و ذوى اليسارة ثم أهلوا حين راحوا إلى منا ) رواه البخارى و مسلم و لفظه لمسلم و عن أبى سعيد