بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها أعمرة الا من ساق الهدى فلما كان يوم التروية و رحنا إلي منا أهللنا بالحج ) رواه مسلم قوله رحنا أى ردنا الرواح و عن ابن عباس انه سئل عن متعة الحج فقال ( أهل المهاجرون و الانصار و أزواج النبي صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع و أهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلي الله عليه و سلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدى ) رواه البخارى فقال و قال أبو كامل قال أبو معشر قال عثمان بن عتاب عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو مسعود الدمشقي في الاطراف هذا حديث غريب و لم أره عند أحد إلا عند مسلم بن الحجاج قال و لم يذكر مسلم في صحيحه من أخذ عكرمة و عندي أن البخاري أخذه عن مسلم قلت يحتمل ما قاله أبو مسعود و يحتمل أن البخارى أخذه من أبى كامل بلا واسطة قال العلماء و البخارى يستعمل هذه العبارة فيما أخذه عرضا و مناولة لا سماعا و العرض و المناولة صحيحان يجب العمل بهما كما هو مقرر في علوم الحديث و احتج أصحابنا بأن هذا الفسخ كان خاصا بالصحابة و انما أمرهم النبي صلى الله عليه و سلم بالفسخ ليحرم كما بالعمرة في أشهر الحج و يخالفوا ما كانت الجاهلية عليه من تحريم العمرة في أشهر الحج و قولهم انها افجر الفجور و احتج أصحابنا و موافقوهم للتخصيص بحديث الحرث بن بلال بن الحرث عن أبيه قال ( قلت يا رسول الله أ رأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم عليه و سلم بل لكم خاصة ) رواه أبو داود و النسائي و ابن ماجه و غيرهم و إسناده صحيح إلا الحرث بن بلال و لم أر في الحرث جرحا و لا تعديلا و قد رواه أبو داود و لم يضعفه و قد ذكرنا مرات أن ما لم يضعفه أبو داود فهو حديث حسن عنده إلا أن يوجد فيه ما يقتضي ضعفه و قال الامام احمد بن حنبل هذا الحديث لا يثبت عندي و لا أقول به قال و قد روى الفسخ فأحد عشر صحابيا أين يقع الحرث بن بلال منهم قلت لا معارضة بينكم و بينه حتى يقدموا عليه لانهم أثبتوا الفسخ للصحابة و لم يذكروا حكم غيرهم و قد وافقهم الحرث بن بلال في إثبات الفسخ للصحابة لكنه زاد زيادة لا تخالفهم و هي اختصاص