فرع ان قلنا يجب الاحرام لدخول الحرم فدخل بغير احرام عصى والمذهب أنه لا يلزمه القضاء خلافا لابى حنفة وتفصيله
فرع في مذاهب العلماء في أراد دخول الحرم لحاجة لا تتكرر
فرع في مذاهب العلماء فيمن أراد دخول الحرم لحاجة لا تكرر كالتجارة و الزيارة و عيادة المريض و نحوها قد ذكرنا أن الاصح عندنا أنه يستحب له الاحرام و لا يجب سواء قربت داره من الحرم أم بعدت و به قال ابن عمر و قال مالك و أحمد يلزمه و قال أبو حنيفة يلزمه ان كانت داره في الميقات أو أقرب إلى مكة جاز دخوله بلا إحرام و إلا فلا و احتجوا للوجوب بقول ابن عباس المذكور في الكتاب و احتج كثيرون بقوله صلى الله عليه و سلم ( ان الله حرم مكة فلم تحل لاحد قبلي و لا تحل لاحد بعدي و إنما أحلت لي ساعة من نهار ) و دليلنا الصح حديث ( الحج كل عام قال لا بل حجة ) و هو حديث صحيح كما سبق بيانه قريبا و لانه تحية لبقعة فلم تجب كتحية المسجد ( و أما ) قول ابن عباس فيعارضه مذهب ابن عمر انه كان لا يراه واجبا ( و أما ) حديث ( لا تحل لاحد بعدي ) فالمراد به القتال كما سبق و ليس في جميع طرق هذا الحديث ما يقتضى الاحرام و إنما هو صريح في القتال و قد سبق تأويله و الله أعلم ( فرع ) قد ذكرنا إنه إذا قلنا يجب الاحرام لدخول الحرم فدخل بغير إحرام عصى و المذهب أنه لا يلزمه القضاء و قال أبو حنيفة يلزمه و قال ابن القاص من أصحابنا إذا صار حطابا و نحوه لزمه القضاء و بالاول قال جمهور أصحابنا و مأخذ الخلاف بين الجمهور و ابن القاص بقول إنما يمتنع القضاء للخوف من التسلسل فإذا صار حطابا زال التسلسل فان الحطاب لا يلزمه الاحرام للدخول و قال الجمهور العلة الصحيحة في عدم وجوب القضاء ان الاحرام وجب لحرمة الدخول و البقعة فإذا لم يأت به فات و لا يشرع قضاؤه كتحية المسجد إذا جلس فيه و لم يصلها فانه لا يشرع له قضاؤها كما سبق تقريره في باب صلاة التطوع و اتفق أصحابنا هنا على انه لا يشرع قضاؤها و الصواب فيها ما قدمناه هنا