فرع في هذا العلماء في التمتع والقران للمكى - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في هذا العلماء في التمتع والقران للمكى

الفسخ بهم و احتج أصحابنا بحديث أبى ذر رضي الله عنه قال ( كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلي الله عليه و سلم خاصة ) رواه مسلم موقوفا على أبى ذر قال البيهقي و غيره من الائمة أراد بالمتعة فسخ الحج إلى العمرة لانه كان لمصلحة و هي بيان جواز الاعتمار في أشهر الحج و قد زالت فلا يجوز ذلك اليوم لاحد و احتج أبو داود في سننه و البيهقى و غيرهما في ذلك برواية محمد بن اسحق عن عبد الرحمن بن الاسود عن سليمان بن الاسود أن أبا ذر كان يقول في من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و إسناده هذا لا يحتج به لان محمد بن اسحق مدلس و قد قال عن و اتفقوا على أن المدلس إذا قال عن لا يحتج به ( و أجاب ) أصحابنا عن قوله صلى الله عليه و سلم لسراقه ( بل للابد ) ان المراد جواز العمرة في أشهر الحج لا فسخ الحج إلى العمرة أو أن المراد دخول أفعالها في أفعال الحج و هو القرآن و حمله من يقول إن العمرة ليست واجبة على أن العمرة اندرجت في الحج فلا تجب و انما تجب على المكلف حجة الاسلام دون العمرة ( فرع ) مذهبنا أن المكي لا يكره له التمتع و القران و إن تمتع لم يلزمه دم و به قال مالك و أحمد و داود و قال أبو حنيفة يكره له التمتع و القران و إن تمتع أو قرن فعليه دم و احتج له بقوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) فاباح التمتع لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام خاصه و لان المتمتع شرع له أن لا يلم بأهله و المكي ملم بأهله فلم يكن له ذلك قالوا و لان الغريب إذا تمتع لزمه دم و قلتم إذا تمتع مكي فلا دم و هذا يدل على أن نكسه ناقص عن نسك الغريب فكره له فعله و احتج إصحابنا بأن ما كان من النسك قربة و طاعة في حق المكي كان قربة و طاعة في حق المكي كالافراد ( و الجواب ) عن الآية أن معناها فمن تمتع فعليه الهدى إذا لم يكن من حاضرى المسجد فان كان فلا دم فهذا ظاهر الآية فلا يعدل عنه ( فان قيل ) فقوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله ) و لم يقيل على من لم يكن أهله ( قلنا )

/ 514