فرع اجمع العلماء على جواز الحج قبل العمرة وبالعكس الكلام على صور الافراد والتمتع والقران
اللام بمعنى علي كما في قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لانفسكم و إن أسأتم فلها ) أى فعليها و قوله تعالى ( أولئك لهم اللعنة ) أي عليهم قال القاضي أبو الطيب و جواب آخر و هو أن قوله تعالى ( فمن تمتع ) شرط و قوله تعالى ( فما استيسر من الهدى ) جزاء الشرط و قوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد ) بمنزلة الاستثناء و هو عائد إلى الجزاء دون الشرط كما لو قال من دخل الدار فله درهم الا بني تميم أو قال ذلك لمن يكن من نبي تميم فان الاستثناء يعود إلى الجزاء دون الشرط الذي هو دخول الدار كذا ههنا ( و أما ) قولهم المتمتع شرع له أن لا يلم بأهله فقال أصحابنا لا نسلم ذلك و لا تأثير للالمام بأهله في التمتع و لهذا لو تمتع غريب عن أهله فألم بأهله يصح تمتعه و كذا لو تمتع من المام بأهله فتمتعه عندهم مكروه ( و أما ) قوله ان نسكه ناقص لوجوب الدم علي الغريب فقال أصحابنا انما لزم الغريب الدم لانه ترفه بالتمتع فيلزمه الدم و المكي أحرم بحجة و عمرة من ميقاته الاصلي فلم يلزمه دم لعدم الترفه و الله أعلم ( فرع ) أجمع العلماء على جواز العمرة قبل الحج سواء حج في سنته أم لا و كذا الحج قبل العمرة و احتجوا له بحديث ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه و سلم اعتمر قبل أن يحج ) رواه البخاري و بالاحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم اعتمر ثلاث عمر قبل حجته و كان أصحابه في حجة الوداع أقساما منهم من اعتمر قبل الحج و منهم من حج قبل العمرة ) كما سبق قال المصنف رحمه الله تعالى ( و الافراد أن يحج ثم يعتمر و التمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من عامه و القران أن يحرم بهما جميعا فان أحرم بالعمرة ثم ادخل عليها الحج قبل الطواف جاز و يصير قارنا لما روى ( ان عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة فحاضت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم و هي تبكي فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم أهلى بالحج و اصنعى ما يصنع الحاج أن لا تطوفي بالبيت و لا تصلى ) و ان ادخل عليها الحج بعد الطواف لم يجز و اختلف أصحابنا في علته ( فمنهم ) من قال لا يجوز لانه قد أخذ في التحلل ( و منهم ) من قال لا يجوز لانه قد أتى بمقصود العمرة و إن أحرم بالحج و أدخل عليه العمرة ففيه قولان ( أحدهما ) يجوز لانه أحد النسكين فجاز إدخاله علي الآخر كالحج ( و الثاني )