شرح تلك الصور - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح تلك الصور

لا يجوز لان أفعال العمرة استحقت بإحرام الحج فلا يعد إحرام العمرة شيئا ( فان قلنا ) إنه يجوز فهل يجوز بعد الوقوف يبني على العلتين في إدخال الحج علي العمرة بعد الطواف ( فان قلنا ) لا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف لانه أخذ في التحلل جاز ههنا بعد الوقوف لانه لم يأخذ في التحلل ( و ان قلنا ) لا يجوز لانه أتى بالمقصود لم يجز ههنا لانه قد أتى بمعظم المقصود و هو الوقوف و إن أحرم بالعمرة و أفسدها ثم أدخل عليها الحج ففيه وجهان ( أحدهما ) ينعقد الحج و يكون فاسدا لانه إدخال حج على عمرة فأشبه إذا كان صحيحا ( و الثاني ) لا ينعقد لانه لا يجوز أن يصح لانه إدخال حج على إحرام فاسد و لا يجوز أن يفسد لان إحرامه لم يصادفه الوطء فلا يجوز إفساده ) ( الشرح ) حديث عائشة رواه البخارى و مسلم الا قوله ( و لا تصلى ) فانها لفظة غريبة ليست معروفة ( أما ) حكم المسألة فقال أصحابنا لكل واحدة من الانواع الثلاثة صور مختلف في بعضها ( أما ) الافراد فصورته الاصلية ان يحرم بالحج وحده و يفرغ منه ثم يحرم بالعمرة و سيأتي باقى صوره في شروط التمتع الموجب للدم ان شاء الله تعالى ( و أما ) التمتع فصورته الاصلية ان يحرم بالعمرة من ميقات بلده و يدخل مكة و يفرغ من أفعال العمرة ثم ينشئ الحج من مكة و يسمي متمتعا لاستمتاعه بمحظورات الاحرام بينهما فانه يحل له جميع المحظورات إذا تحلل من العمرة سواء كان ساق الهدى أم لا و يجب عليه دم و لوجوبه شروط تأتي ان شاء الله تعالي ( و أما ) القرآن فصورته الاصلية أن يحرم بالحج و العمرة معا فتدرج اعمال العمرة في اعمال الحج و يتحد الميقات و الفعل فيكفى لهما طواف واحد وسعي واحد و حلق واحد و إحرام واحد فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج أي أحرم به نظر ان أدخله في أشهر الحج لغا إدخاله و لم يتغير إحرامه بالعمرة و ان أدخله في أشهره نظر ان كان أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ففى صحة إدخاله وجهان ( أحدهما ) و هو اختيار الشيخ ابي على السنجي بكسر السين المهملة و بالجيم و حكاه عن عامة الاصحاب انه لا يصح الادخال لانه يؤدى إلى صحة الاحرام بالحج قبل أشهره ( و أصحهما ) يصح و هو اختيار القفال و به قطع صاحبا الشامل و البيان و آخرون لانه أحرم بكل واحد منهما في وقته و لانه انما يصير محرما بالحج في حال إدخاله و هو وقت صالح

/ 514