لا يجوز لان أفعال العمرة استحقت بإحرام الحج فلا يعد إحرام العمرة شيئا ( فان قلنا ) إنه يجوز فهل يجوز بعد الوقوف يبني على العلتين في إدخال الحج علي العمرة بعد الطواف ( فان قلنا ) لا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف لانه أخذ في التحلل جاز ههنا بعد الوقوف لانه لم يأخذ في التحلل ( و ان قلنا ) لا يجوز لانه أتى بالمقصود لم يجز ههنا لانه قد أتى بمعظم المقصود و هو الوقوف و إن أحرم بالعمرة و أفسدها ثم أدخل عليها الحج ففيه وجهان ( أحدهما ) ينعقد الحج و يكون فاسدا لانه إدخال حج على عمرة فأشبه إذا كان صحيحا ( و الثاني ) لا ينعقد لانه لا يجوز أن يصح لانه إدخال حج على إحرام فاسد و لا يجوز أن يفسد لان إحرامه لم يصادفه الوطء فلا يجوز إفساده ) ( الشرح ) حديث عائشة رواه البخارى و مسلم الا قوله ( و لا تصلى ) فانها لفظة غريبة ليست معروفة ( أما ) حكم المسألة فقال أصحابنا لكل واحدة من الانواع الثلاثة صور مختلف في بعضها ( أما ) الافراد فصورته الاصلية ان يحرم بالحج وحده و يفرغ منه ثم يحرم بالعمرة و سيأتي باقى صوره في شروط التمتع الموجب للدم ان شاء الله تعالى ( و أما ) التمتع فصورته الاصلية ان يحرم بالعمرة من ميقات بلده و يدخل مكة و يفرغ من أفعال العمرة ثم ينشئ الحج من مكة و يسمي متمتعا لاستمتاعه بمحظورات الاحرام بينهما فانه يحل له جميع المحظورات إذا تحلل من العمرة سواء كان ساق الهدى أم لا و يجب عليه دم و لوجوبه شروط تأتي ان شاء الله تعالي ( و أما ) القرآن فصورته الاصلية أن يحرم بالحج و العمرة معا فتدرج اعمال العمرة في اعمال الحج و يتحد الميقات و الفعل فيكفى لهما طواف واحد وسعي واحد و حلق واحد و إحرام واحد فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج أي أحرم به نظر ان أدخله في أشهر الحج لغا إدخاله و لم يتغير إحرامه بالعمرة و ان أدخله في أشهره نظر ان كان أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ففى صحة إدخاله وجهان ( أحدهما ) و هو اختيار الشيخ ابي على السنجي بكسر السين المهملة و بالجيم و حكاه عن عامة الاصحاب انه لا يصح الادخال لانه يؤدى إلى صحة الاحرام بالحج قبل أشهره ( و أصحهما ) يصح و هو اختيار القفال و به قطع صاحبا الشامل و البيان و آخرون لانه أحرم بكل واحد منهما في وقته و لانه انما يصير محرما بالحج في حال إدخاله و هو وقت صالح