بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
للحج و لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أدخله عليها في أشهره فان لم يكن شرع في شيء من طوافها صح و صار قارنا بلا خلاف و ان كان قد شرع فيه و خطى منه خطوة لم يصح إحرامه بالحج بلا خلاف و ان وقف عند الحجر الاسود للشروع في الطواف و لم يمسه ثم أحرم بالحج صح و صار قارنا لانه لم يتلبس بشيء من الطواف و ان استلم الحجر و لم يمش ثم أحرم قبل شروعه في المشي فان كان استلامه ليس بنية الاستلام للطواف صح إحرامه بالحج بلا خلاف كذا صرح به الماوردي و ان كان استلامه بنية ان يطوف ففي صحة إحرامه بالحج بعده وجهان حكاهما الصيمري و صاحبه الماوردي و صاحب البيان و آخرون ( أحدهما ) يصح لانه مقدمة للطواف ( و الثاني ) لا يصح لانه أحد أبعاض الطواف و ينبغي أن يكون الاول أصح و لو شك هل أحرم بالحج قبل الشروع في الطواف أو بعده قال الماوردي قال اصحابنا صح إحرامه لان الاصل جواز إدخال الحج على العمرة حتى يتيقن المنع فصار كمن أحرم و تزوج و لم يدر هل كان إحرامه قبل تزوجه أم بعده قال الشافعي أجزأه و صح تزوجه هذا كلام الماورى قال أصحابنا و إذا شرع المحرم بالعمرة في الطواف ثم أحرم بالحج فقد قلت إنه لا يصح بلا خلاف و في علة بطلانه أربعة أوجه مشهورة حكي المصنف منها اثنين ( أحد ) الاربعة انه اشتغل بعمل من اعمال العمرة ( و الثاني ) لانه شرع في فرض من فورضها ( و الثالث ) لانه أتي بمعظم أفعالها ( و الرابع ) لانه شرع في سبب التحلل و هذا الرابع هو الاصح و هو نص الشافعي نقله أبو بكر الفارسي في عيون المسائل و صحح البندنيجى الثالث و تظهر فائدة هذا الخلاف فيما لو أحرم بحج ثم أدخل عليه العمرة و جوزناه كما سنذكره الآن ان شاء الله تعالى هذا كله إذا كانت العمرة التي أدخل عليها الحج صحيحة فان كانت فاسدة بأن أفسدها بجماع ثم أدخل عليها حجا ففى صحة إدخاله و مصيره محرما بالحج وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) عند الاكثرين يصير محرما و به قال ابن سريج و الشيخ أبو زيد ( و الثاني ) لا يصير و صححه صاحب البيان و ان قلنا يصير فهل يكون حجه صحيحا مجزئا فيه وجهان ( أحدهما ) نعم لان المفسد متقدم ( و أصحهما ) لا لانه