يجب الدم على المتمتع بشروط والدليل على ذلك وبيان تلك الشروط - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجب الدم على المتمتع بشروط والدليل على ذلك وبيان تلك الشروط

تابع لعمرة فاسدة فعلي هذا هل ينعقد فاسدا من أصله أم صحيحا ثم يفسد فيه وجهان ( أحدهما ) ينعقد صحيحا ثم يفسد كما لو أحرم فجامع فانه ينعقد صحيحا ثم يفسد على أحد الاوجه كما سنذكره في موضعه ان شاء الله تعالى ( و أصحهما ) ينعقد فاسدا اذ لو انعقد صحيحا لم يفسد اذ لم يوجد بعد انعقاده مفسد ( فان قلنا ) ينعقد فاسدا أو صحيحا ثم يفيد لزمه المضي في النسكين و لزمه قضاؤهما ( و ان قلنا ) ينعقد صحيحا و لا يفسد قضى العمرة دون الحج و على الاوجه الثلاثة يلزمه دم القرآن و لا يجب عليه بالافساد الا بدنة واحدة كذا قاله الشيخ أبو علي السنجي و حكى امام الحرمين وجهين آخرين إذا حكمنا بانعقاد حجه فاسدا ( أحدهما ) يلزمه بدنة أخرى لفساد الحج ( و الثاني ) يلزمه بدنة للعمرة و شاة للحج كما لو جامع ثم جامع و هذان الوجهان ضعيفان و الصحيح ما ذكره أبو علي و الله أعلم هذا كله في الاحرام للحج بعد الاحرام بالعمرة ( أما ) إذا أحرم بالحج ثم ادخل عليه العمرة فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( القديم ) صحته و يصير قارنا ( و الجديد ) لا يصح و هو الاصح ( فان قلنا ) بالقديم فالى متى يجوز الادخال فيه أربعة أوجه مفرعة على الاوجه الاربعة السابقة فيمن أحرم بالعمرة ثم بالحج ( أحدها ) يجوز ما لم يشرع في طواف القدوم أو غيره من اعمال الحج قال البغوى هذا اصحها ( و الثاني ) يجوز بعد طواف القدوم ما لم يشرع في السعي أو غيره من فروض الحج قاله الخضرى ( و الثالث ) يجوز و ان فعل فرضا ما لم يقف بعرفات فعلى هذا لو كان قد سعى لزمه إعادة السعي ليقع عن النسكين جميعا كذا قاله الشيخ أبو علي السنجي و غيره ( و الرابع ) يجوز و ان وقف ما لم يشتغل بشيء من أسباب التحلل من الرمي و غيره و على هذا لو كان قد سعى فقياس ما ذكره أبو علي وجوب إعادته و حكي امام الحرمين فيه وجهين و قال المذهب أنه لا يجب و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و يجب علي المتمتع دم لقوله تعالى ( فمن تمتع بالععمرة الي الحج فما استيسر من الهدى ) و لا يجب عليه الا بخمسة شروط ( أحدها ) أن يعتمر في أشهر الحج فان اعتمر في أشهر الحج لم يلزمه

/ 514