يجب الدم على المتمتع بشروط والدليل على ذلك وبيان تلك الشروط
تابع لعمرة فاسدة فعلي هذا هل ينعقد فاسدا من أصله أم صحيحا ثم يفسد فيه وجهان ( أحدهما ) ينعقد صحيحا ثم يفسد كما لو أحرم فجامع فانه ينعقد صحيحا ثم يفسد على أحد الاوجه كما سنذكره في موضعه ان شاء الله تعالى ( و أصحهما ) ينعقد فاسدا اذ لو انعقد صحيحا لم يفسد اذ لم يوجد بعد انعقاده مفسد ( فان قلنا ) ينعقد فاسدا أو صحيحا ثم يفيد لزمه المضي في النسكين و لزمه قضاؤهما ( و ان قلنا ) ينعقد صحيحا و لا يفسد قضى العمرة دون الحج و على الاوجه الثلاثة يلزمه دم القرآن و لا يجب عليه بالافساد الا بدنة واحدة كذا قاله الشيخ أبو علي السنجي و حكى امام الحرمين وجهين آخرين إذا حكمنا بانعقاد حجه فاسدا ( أحدهما ) يلزمه بدنة أخرى لفساد الحج ( و الثاني ) يلزمه بدنة للعمرة و شاة للحج كما لو جامع ثم جامع و هذان الوجهان ضعيفان و الصحيح ما ذكره أبو علي و الله أعلم هذا كله في الاحرام للحج بعد الاحرام بالعمرة ( أما ) إذا أحرم بالحج ثم ادخل عليه العمرة فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( القديم ) صحته و يصير قارنا ( و الجديد ) لا يصح و هو الاصح ( فان قلنا ) بالقديم فالى متى يجوز الادخال فيه أربعة أوجه مفرعة على الاوجه الاربعة السابقة فيمن أحرم بالعمرة ثم بالحج ( أحدها ) يجوز ما لم يشرع في طواف القدوم أو غيره من اعمال الحج قال البغوى هذا اصحها ( و الثاني ) يجوز بعد طواف القدوم ما لم يشرع في السعي أو غيره من فروض الحج قاله الخضرى ( و الثالث ) يجوز و ان فعل فرضا ما لم يقف بعرفات فعلى هذا لو كان قد سعى لزمه إعادة السعي ليقع عن النسكين جميعا كذا قاله الشيخ أبو علي السنجي و غيره ( و الرابع ) يجوز و ان وقف ما لم يشتغل بشيء من أسباب التحلل من الرمي و غيره و على هذا لو كان قد سعى فقياس ما ذكره أبو علي وجوب إعادته و حكي امام الحرمين فيه وجهين و قال المذهب أنه لا يجب و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و يجب علي المتمتع دم لقوله تعالى ( فمن تمتع بالععمرة الي الحج فما استيسر من الهدى ) و لا يجب عليه الا بخمسة شروط ( أحدها ) أن يعتمر في أشهر الحج فان اعتمر في أشهر الحج لم يلزمه