فرع هل يجب على المكى اذا قرن انشاء الاحرام من أدنى الحل ان يجوز ان يحرم من جوف مكة فيه وجهان
الوجهين لا يلزمه لانه حين بدا له كان في مسافة الحاضر ( و إصحهما ) لا يلزمه لوجود صورة التمتع و هو معدود من الحاضرين هذا كلام الرافعي و المختار في الصورة الاولى التي ذكرها الغزالي انه متمتع ليس بحاضر بل يلزمه الدم و الله أعلم قال اصحابنا و لا يجب على حاضرى المسجد الحرام دم القرآن كما لا يجب عليه دم التمتع هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و حكى الحناطي و الرافعي وجها انه يلزمه قال الرافعي و يشبه أن يكون هذا الخلاف على وجهين حكاهما صاحب العدة أن دم القرآن دم جبر أن دم نسك و المذهب المعروف أنه دم جبر ( قلت ) الذي قطع به جماهير الاصحاب أن دم التمتع و دم القرآن دم جبر و إنما القائل بأنهما دم نسك أبو حنيفة و قد سبق بيانه بدليله في مسألة تفضيل الافراد على التمتع و القران ( فرع ) هل يجب علي المكي إذا قرن إنشاء الاحرام من أدنى الحل كما لو أفرد العمرة أم يجوز أن يحرم من جوف مكة إدراجا للعمرة تحت الحج في الميقات كما أدرجت أفعالها في أفعاله فيه وجهان حكاهما ( 1 ) و آخرون ( أصحهما ) الثاني و به قطع الاكثرون قالوا و يجري الوجهان في آفاقى إذا كان بمكة و أراد القرآن ( الشرط الثاني ) أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فلو أحرم بها و فرغ منها قبل أشهر الحج ثم حج في سنته لم يلزمه دم بلا خلاف عندنا و به قال جمهور العلماء و قال طاووس يلزمه دليلنا ما ذكره المصنف و لو أحرم بها قبل أشهر الحج و أتي بجميع أفعالها في أشهره فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) نصه في الام لا دم ( و الثاني ) نصه في القديم و الاملاء يجب الدم و قال ابن سريج ليست على قولين بل على حالين ان أقام بالميقات محرما بالعمرة حتى دخلت أشهر الحج أو عاد اليه في أشهره محرما بها وجب الدم و ان جاوزه قبل الاشهر و لم يعد اليه فلا دم و لو وجد الاحرام بالعمرة و بعض أعمالها قبل أشهره ( فان قلنا ) لا دم إذا لم تتقدم الاحرام فهي أولى و إلا فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيين ( أصحهما ) عندهم لا يجب و به قطع العراقيون قال الخراسانيون و إذا لم نوجب دم التمتع في هذه الصور ففى وجوب دم الاساءة وجهان ( أحدهما ) يجب لانه أحرم بالحج من مكة ( و أصحهما ) لا لان المسي من ينتهي إلى الميقات قاصدا للنسك و يجاوزه1 - بياض بالاصل فحرر