فرع لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات فالمذهب انه لا دم عليه الخ
محرم و هذا جاوزه محرما ( الشرط الثالث ) أن تقع العمرة و الحج في سنة واحدة فلوا اعتمر ثم حج في السنة القابلة فلا دم سواء أقام بمكة إلى ان حج أم رجع و عاد و هل يشترط كون العمرة و الحج جميعا في شهر واحد فيه وجهان مشهوران في الطريقتين ( أصحهما ) باتفاق المصنفين و قطع به كثيرون منهم و هو قول عامة أصحابنا المتقدمين لا يشترط ( و الثاني ) يشترط انفرد به أبو علي بن خيران ( الشرط الرابع ) أن لا يعود إلى الميقات بان أحرم بالحج من نفس مكة و استمر فلو عاد إلى الميقات الذي أحرم بالعمرة منه و إلى مسافة مثله و أحرم بالحج فلا دم بالاتفاق و لو أحرم به من مكة ثم ذهب إلي الميقات محرما ففى سقوطه الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في من جاوز الميقات محرم ثم عاد اليه محرما و لو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ميقات عمرته و أحرم منه بان كان ميقات عمرته الجحفة فعاد إلى ذات عرق فهل هو كالعود إلى ميقات عمرته فيه وجهان ( أحدهما ) لا و عليه دم لانه دونه ( و أصحهما ) نععم لانه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضرى المسجد الحرام قال الرافعي و هذا اختيار القفال و المعتبرين و قطع الفوراني بانه لو سافر بعد عمرته من مكة سفرا تقصر فيه الصلاة ثم حج من سنته لا دم عليه ( فرع ) لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات فالمذهب أنه لا دم عليه في الاملاء و قطع به كثيرون أو الاكثرون و صححه الحناطى و آخرون و قال إمام الحرمين ( ان قلنا ) المتمتع إذا أحرم بالحج ثم عاد اليه لا يسقط عنه الدم فهنا أولى و إلا فوجهان و الفرق أن اسم القرآن لا يزول بالعود بخلاف التمتع و لو أحرم العمرة من الميقات و دخل مكة ثم رجع إلى الميقات قبل طوافه فأحرم بالحج فهو قارن قال الدارمي في آخر باب الفوات ( ان قلنا ) إذا أحرم بهما جميعا ثم رجع سقط الدم فهنا أولى و الا فوجهان ( الشرط الخامس ) مختلف فيه و هو أنه هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد فيه وجهان مشهوران قال الخضري يشترط و قال الجمهور لا يشترط و هو المذهب قال أصحابنا و يتصور فوات هذا الشرط في صور ( إحداها ) ان يستأجره شخص لحج و آخر لعمرة ( الثانية ) أن يكون اجيرا في عمرة فيفرغ منه ثم يحل لنفسه ( الثالثة ) أن يكون اجيرا لحج فيعتمر لنفسه ثم يحج للمستأجر ( فان قلنا ) بقول الجمهور قال اصحابنا وجب نصف دم التمتع على من يقع له الحج و نصفه علي من تقع له العمرة قال الرافعي و ليس هذا الاطلاق على ظاهره بل هو محمول علي تفصيل ذكره البغوى ( أما ) في الصورة الاولى فقال إن اذن المستأجر ان في التمتع