فرع لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات فالمذهب انه لا دم عليه الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات فالمذهب انه لا دم عليه الخ

محرم و هذا جاوزه محرما ( الشرط الثالث ) أن تقع العمرة و الحج في سنة واحدة فلوا اعتمر ثم حج في السنة القابلة فلا دم سواء أقام بمكة إلى ان حج أم رجع و عاد و هل يشترط كون العمرة و الحج جميعا في شهر واحد فيه وجهان مشهوران في الطريقتين ( أصحهما ) باتفاق المصنفين و قطع به كثيرون منهم و هو قول عامة أصحابنا المتقدمين لا يشترط ( و الثاني ) يشترط انفرد به أبو علي بن خيران ( الشرط الرابع ) أن لا يعود إلى الميقات بان أحرم بالحج من نفس مكة و استمر فلو عاد إلى الميقات الذي أحرم بالعمرة منه و إلى مسافة مثله و أحرم بالحج فلا دم بالاتفاق و لو أحرم به من مكة ثم ذهب إلي الميقات محرما ففى سقوطه الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في من جاوز الميقات محرم ثم عاد اليه محرما و لو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ميقات عمرته و أحرم منه بان كان ميقات عمرته الجحفة فعاد إلى ذات عرق فهل هو كالعود إلى ميقات عمرته فيه وجهان ( أحدهما ) لا و عليه دم لانه دونه ( و أصحهما ) نععم لانه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضرى المسجد الحرام قال الرافعي و هذا اختيار القفال و المعتبرين و قطع الفوراني بانه لو سافر بعد عمرته من مكة سفرا تقصر فيه الصلاة ثم حج من سنته لا دم عليه ( فرع ) لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات فالمذهب أنه لا دم عليه في الاملاء و قطع به كثيرون أو الاكثرون و صححه الحناطى و آخرون و قال إمام الحرمين ( ان قلنا ) المتمتع إذا أحرم بالحج ثم عاد اليه لا يسقط عنه الدم فهنا أولى و إلا فوجهان و الفرق أن اسم القرآن لا يزول بالعود بخلاف التمتع و لو أحرم العمرة من الميقات و دخل مكة ثم رجع إلى الميقات قبل طوافه فأحرم بالحج فهو قارن قال الدارمي في آخر باب الفوات ( ان قلنا ) إذا أحرم بهما جميعا ثم رجع سقط الدم فهنا أولى و الا فوجهان ( الشرط الخامس ) مختلف فيه و هو أنه هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد فيه وجهان مشهوران قال الخضري يشترط و قال الجمهور لا يشترط و هو المذهب قال أصحابنا و يتصور فوات هذا الشرط في صور ( إحداها ) ان يستأجره شخص لحج و آخر لعمرة ( الثانية ) أن يكون اجيرا في عمرة فيفرغ منه ثم يحل لنفسه ( الثالثة ) أن يكون اجيرا لحج فيعتمر لنفسه ثم يحج للمستأجر ( فان قلنا ) بقول الجمهور قال اصحابنا وجب نصف دم التمتع على من يقع له الحج و نصفه علي من تقع له العمرة قال الرافعي و ليس هذا الاطلاق على ظاهره بل هو محمول علي تفصيل ذكره البغوى ( أما ) في الصورة الاولى فقال إن اذن المستأجر ان في التمتع

/ 514