فرع اذا اعتمر المتمتع ولم يرد العود إلى الميقات لزمه أن يحرم بالحج من نفس مكة الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع اذا اعتمر المتمتع ولم يرد العود إلى الميقات لزمه أن يحرم بالحج من نفس مكة الخ

فرع قال اصحابنا هذه الشروط السبعة معتبرة في وجوب الدم وهل تعتبر في تسميته متمتعا فيه وجهان

عليه دم التمتع بل يلزمه دم الاساءة فقال جماعة من الاصحاب بظاهر النص و قال الاكثرون هذا إذا كان الباقى بينه و بين مكة دون مسافة القصر فان بقيت مسافة القصر فعليه الدمان معا و مما يؤيد هذا أن صاحبي البيان و الشامل ذكرا عن الشيخ أبي حامد أنه حكي عن نص الشافعي في القديم انه إذا مر بالميقات فلم يحرم حتى بقي بينه و بين مكة دون مسافة القصر ثم أحرم بالعمرة فعليه دم الاساءة بترك الميقات و ليس عليه دم التمتع لانه صار من حاضرى المسجد الحرام ( فرع ) قال أصحابنا هذه الشروط السبعة معتبرة لوجوب الدم وفاقا و خلافا و هل يعتبر في تسميته متمتعا فيه وجهان مشهوران حكاهما صاحب العدة و البيان و آخرون ( أحدهما ) يعتبر فلو فاته شرط كان مفردا ( و الثاني ) لا يعتبر بل يسمى متمتعا متى أحرم بالعمرة في أشهر الحج و حج من عامه و اختلفوا في الارجح منهما فقال صاحب العدة و البيان قال الشيخ أبو حامد لا يعتبر و قال القفال يعتبر و ذكر انه نص الشافعي و به قطع الدارمي و قال الرافعي الاشبه أنه لا يعتبر قال و لهذا قال الاصحاب يصح التمتع و القران من المكي خلافا لابى حنيفة ( قلت ) الاصح لا يعتبر لما ذكره الرافعي ( فرع ) إذا اعتمر المتمتع و لم يرد العود إلى الميقات لزمه أن يحرم بالحج من نفس مكة و هي في حقه كهي في حق المكي و أما الموضع الذي هو أفضل للاحرام و إحرامه من خارج مكة أو خارج الحرم من عود إلى الميقات و لا إلى مسافته فحكمه كله كما سنذكره في باب مواقيت الحج في المكي إذا فعل ذلك ان شاء الله تعالى و إذا اقتضى الحال وجوب دم الاساءة وجب أيضا مع دم التمتع حتى لو خرج بعد تحلله من العمرة إلى الحل و أحرم من طرفه بالحج فان عاد إلى مكة محرما قبل وقوفه بعرفات لزمه دم التمتع دون دم الاساءة و ان ذهب إلى عرفات و لم يعد إلى مكة قبل الوقوف فالصحيح الذي عليه الاصحاب انه يلزمه دمان دم التمتع و دم الاساءة و حكى ابن الصباغ هذا عن الاصحاب ثم قال و فيه نظر و ينبغي أن يلزمه دم واحد للتمتع لان دم التمتع وجب لترك

/ 514