بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید فأهلوا بالحج و اجعلوا التي قدمتم بها متعة ) و فى رواية قال ( تحللا فوقعنا النساء و تطيبنا و لبثنا ثيابنا و ليس بيننا و بين عرفة الا أربع ليال ثم أهللنا يوم التروية يعنى بالحج ) و فى رواية ( فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج ) و فى رواية ( حتى إذا كان يوم التروية و جعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج و فى رواية ( أمرنا النبي صلى الله عليه و سلم لما أهللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى ) هذه الروايات كلها في صحيح مسلم و بعضها في البخارى أيضا و ثبت في الصحيحين عن ابن عمر ( انه كان إذا كان بمكة يحرم بالحج يوم التروية فقال له عبيد بن جريح في ذلك فقال انى لم أر رسول الله صلى الله عليه و سلم يهل حتى تنبعث به راحلته ) قال العلماء أجابه ابن عمر بضرب من القياس حيث لم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسألة بعينها فاستدل بما في معناه و وجه قياسه أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أحرم عند الشروع في أفعال الحج و الذهاب اليه فأخر ابن عمر الاحرام إلى حال شروعه في الحج و توجهه اليه و هو يوم التروية لانهم حينئذ يخرجون من مكة إلى منى و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في مسائل سبقت ( منها ) إذا أحرم بالعمرة في إشهر الحج و فعل أفعالها في أشهره فقد ذكرنا أن الاصح عندنا انه ليس عليه دم التمتع و به قال جابر بن عبد الله و قتادة و أحمد و إسحق و داود و الجمهور و قال الحسن و الحكم و ابن شبرمة يلزمه و منها إذا عاد المتمتع لا حرام الحج إلى الميقات سقط عنه دم التمتع عندنا و قال أبو حنيفة لا يسقط ( و منها ) حاضر المسجد الحرام عندنا من كان في المسجد الحرام أو بينه و بينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة و قال ابن عباس و طاووس و مجاهد و الثورى هو من كان بالحرم خاصة و قال مالك هم أهل مكة وذي طوى و قال مكحول هم من كان أهله دون الميقات و حكاه ابن المنذر عن نص الشافعي في القديم و قال محمد بن الحسن هو من كان من أهل الميقات أو دونه ( و منها ) قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت قال و اختلفوا في إدخاله عليها بعد افتتاح الطواف فجوزه مالك و منعه عطاء و الشافعي و أبو ثور قال و اختلفوا في إدخال العمرة على الحج فقال أصحابنا يجوز و يصير قارنا و عليه دم القرآن و هو قول قديم للشافعي و منعه الشافعي في مصر و نقل