الدليل على وجوب دم التمتع بالاحرام بالحج وفي وقت جوازه قولان
منعه عن أكثر من لقيه قال ابن المنذر و بقول مالك أقول ( و منها ) قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج مريدا للمقام بها ثم حج من مكة انه متمتع يعني و عليه الدم ( و منها ) إذا خرج المكي إلى بعض الافاق لحاجة ثم عاد و أحرم بالعمرة منه أو من ميقاته و حج من عامه فلا دم عليه عندنا و قال طاووس يجب قال المصنف رحمه الله ( و يجب دم التمتع بالاحرام بالحج لقوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ) و لان شرائط الدم انما توجد بوجود الاحرام بالحج فوجب أن يتعلق الوجوب به و فى وقت جوازه قولان ( أحدهما ) لا يجوز قبل أن يحرم بالحج لان الذبح قربة تتعلق بالبدن فلا يجوز قبل وجوبها كالصوم و الصلاة ( و الثاني ) يجوز بعد الفراغ من العمرة لانه حق مال يجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كالزكاة بعد ملك النصاب ) ( الشرح ) قوله يتعلق بالبدن احتراز من الزكاة ( و قوله ) حق مال احتراز من الصلاة و الصوم ( و قوله ) يجب بسببين احتراز من حق مال يجب بسبب واحد ككفارة الجماع في نهار رمضان و غيرها مما قدمنا بيانه في آخر باب تعجيل الزكاة ( أما ) حكم المسألة فقد سبق أن دم التمتع واجب بإجماع المسلمين و وقت وجوبه عندنا الاحرام بالحج بلا خلاف ( و أما ) وقت جوازه فقال أصحابنا لا يجوز قبل الشروع في العمرة بلا خلاف لانه لم يوجد له سبب و يجوز بعد الاحرام بالحج بلا خلاف و لا يتوقت بوقت كسائر دماء الجبران لكن الافضل ذبحه يوم النحر و هل تجوز إراقته بعد التحلل من العمرة و قبل الاحرام بالحج فيه قولان مشهوران و حكاهما جماعة وجهين و المشهور قولان و ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) الجواز فعلي هذا هل يجوز قبل التحلل من العمرة فيه طريقان ( أحدهما ) لا يجوز قطعا و هو مقتضى كلام المصنف و كثيرين و نقله صاحب البيان عن أصحابنا العراقيين و نقل الماوردي اتفاق الاصحاب عليه ( و الثاني ) فيه وجهان ( أصحهما ) لا يجوز ( و الثاني ) يجوز