الدليل على وجوب دم التمتع بالاحرام بالحج وفي وقت جوازه قولان - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدليل على وجوب دم التمتع بالاحرام بالحج وفي وقت جوازه قولان

منعه عن أكثر من لقيه قال ابن المنذر و بقول مالك أقول ( و منها ) قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج مريدا للمقام بها ثم حج من مكة انه متمتع يعني و عليه الدم ( و منها ) إذا خرج المكي إلى بعض الافاق لحاجة ثم عاد و أحرم بالعمرة منه أو من ميقاته و حج من عامه فلا دم عليه عندنا و قال طاووس يجب قال المصنف رحمه الله ( و يجب دم التمتع بالاحرام بالحج لقوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ) و لان شرائط الدم انما توجد بوجود الاحرام بالحج فوجب أن يتعلق الوجوب به و فى وقت جوازه قولان ( أحدهما ) لا يجوز قبل أن يحرم بالحج لان الذبح قربة تتعلق بالبدن فلا يجوز قبل وجوبها كالصوم و الصلاة ( و الثاني ) يجوز بعد الفراغ من العمرة لانه حق مال يجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كالزكاة بعد ملك النصاب ) ( الشرح ) قوله يتعلق بالبدن احتراز من الزكاة ( و قوله ) حق مال احتراز من الصلاة و الصوم ( و قوله ) يجب بسببين احتراز من حق مال يجب بسبب واحد ككفارة الجماع في نهار رمضان و غيرها مما قدمنا بيانه في آخر باب تعجيل الزكاة ( أما ) حكم المسألة فقد سبق أن دم التمتع واجب بإجماع المسلمين و وقت وجوبه عندنا الاحرام بالحج بلا خلاف ( و أما ) وقت جوازه فقال أصحابنا لا يجوز قبل الشروع في العمرة بلا خلاف لانه لم يوجد له سبب و يجوز بعد الاحرام بالحج بلا خلاف و لا يتوقت بوقت كسائر دماء الجبران لكن الافضل ذبحه يوم النحر و هل تجوز إراقته بعد التحلل من العمرة و قبل الاحرام بالحج فيه قولان مشهوران و حكاهما جماعة وجهين و المشهور قولان و ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) الجواز فعلي هذا هل يجوز قبل التحلل من العمرة فيه طريقان ( أحدهما ) لا يجوز قطعا و هو مقتضى كلام المصنف و كثيرين و نقله صاحب البيان عن أصحابنا العراقيين و نقل الماوردي اتفاق الاصحاب عليه ( و الثاني ) فيه وجهان ( أصحهما ) لا يجوز ( و الثاني ) يجوز

/ 514