فرع دم التمتع شاة - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع دم التمتع شاة

فرع في مذاهب العلماء في وقت وجوب دم التمتع

لوجود بعض السبب حكاه اصحابنا الخراسانيون و صاحب البيان فالحاصل في وقت جوازه ثلاثة أوجه أحدها بعد الاحرام بالعمرة ( و أصحها ) بعد فراغها ( و الثالث ) بعد الاحرام بالحج ( فرع ) في مذاهب العلماء في وقت وجوب دم التمتع ذكرنا أن مذهبنا وجوبه بالاحرام بالحج و به قال أبو حنيفة و داود و قال عطاء لا يجب حتى يقف بعرفات و قال مالك لا يجب حتى يرمى جمرة العقبة ( و أما ) جوازه فذكرنا انه يجوز عندنا بعد الاحرام بالحج بلا خلاف و فيما قبله خلاف و قال مالك و أبو حنيفة لا يجوز قبل يوم النحر و استدل أصحابنا بقوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ) و معناه فعليه ما استيسر و بمجرد الاحرام يسمى متمتعا فوجب الدم حينئذ و لان ما جعل غاية تعلق الحكم بأوله كقوله تعالى ( و أتموا الصيام إلى الليل ) و لان شروط التمتع وجدت فوجب الدم و الله أعلم قال العلماء قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة ) أى بسبب العمرة لانه انما يتمتع بمحظورات الاحرام بين الحج و العمرة بسبب العمرة قالوا و التمتع هنا التلذذ و الانتفاع يقال تمتع به أى أصاب منه و تلذذ به و المتاع كل شيء ينتفع به و الله أعلم و احتج به مالك و أبو حنيفة في ان دم التمتع لا يجوز قبل يوم النحر بالقياس على الاضحية و احتج أصحابنا عليهما بالآية الكريمة و لانهما وافقا على جواز صوم التمتع قبل يوم النحر أعني صوم الايام الثلاثة فالهدى أولي و لانه دم جبران فجاز بعد وجوبه و قبل يوم النحر كدم فدية الطيب و اللباس و غيرهما يخالف الاضحية لانه منصوص على وقتها و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا دم التمتع شاة صفتها صفة الاضحية قال أصحابنا و يقوم مقامها سبع بدنة أو سبع بقرة قال المصنف رحمه الله

/ 514