لوجود بعض السبب حكاه اصحابنا الخراسانيون و صاحب البيان فالحاصل في وقت جوازه ثلاثة أوجه أحدها بعد الاحرام بالعمرة ( و أصحها ) بعد فراغها ( و الثالث ) بعد الاحرام بالحج ( فرع ) في مذاهب العلماء في وقت وجوب دم التمتع ذكرنا أن مذهبنا وجوبه بالاحرام بالحج و به قال أبو حنيفة و داود و قال عطاء لا يجب حتى يقف بعرفات و قال مالك لا يجب حتى يرمى جمرة العقبة ( و أما ) جوازه فذكرنا انه يجوز عندنا بعد الاحرام بالحج بلا خلاف و فيما قبله خلاف و قال مالك و أبو حنيفة لا يجوز قبل يوم النحر و استدل أصحابنا بقوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ) و معناه فعليه ما استيسر و بمجرد الاحرام يسمى متمتعا فوجب الدم حينئذ و لان ما جعل غاية تعلق الحكم بأوله كقوله تعالى ( و أتموا الصيام إلى الليل ) و لان شروط التمتع وجدت فوجب الدم و الله أعلم قال العلماء قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة ) أى بسبب العمرة لانه انما يتمتع بمحظورات الاحرام بين الحج و العمرة بسبب العمرة قالوا و التمتع هنا التلذذ و الانتفاع يقال تمتع به أى أصاب منه و تلذذ به و المتاع كل شيء ينتفع به و الله أعلم و احتج به مالك و أبو حنيفة في ان دم التمتع لا يجوز قبل يوم النحر بالقياس على الاضحية و احتج أصحابنا عليهما بالآية الكريمة و لانهما وافقا على جواز صوم التمتع قبل يوم النحر أعني صوم الايام الثلاثة فالهدى أولي و لانه دم جبران فجاز بعد وجوبه و قبل يوم النحر كدم فدية الطيب و اللباس و غيرهما يخالف الاضحية لانه منصوص على وقتها و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا دم التمتع شاة صفتها صفة الاضحية قال أصحابنا و يقوم مقامها سبع بدنة أو سبع بقرة قال المصنف رحمه الله