مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بل ينتقل إلى الهدى ( و الثاني ) عليه صوم عشرة أيام متفرقة أو متتابعة ( و الثالث ) عشرة و يفرق بيوم فصاعدا ( و الرابع ) يفرق بأربعة فقط ( و الخامس ) يفرق بمدة إمكان السير ( و السادس ) بأربعة و مدة إمكان السير و هذا اصحها فلو صام عشرة متوالية و قلنا بالمذهب و هو وجوب قضأ الثلاثة اجزأه ان لم نشترط التفريق فان شرطناه و اكتفينا بالتفريق بيوم لم يعتد باليوم الرابع و يستحب ما بعده فيصوم يوما آخر هذا هو الصحيح المشهور و فى وجه لا يعتد بشيء سوى الثلاثة حكاه الفوراني و آخرون و فى وجه الاصطخرى لا يعتد بالثلاثة أيضا إذا نوى السابع و هما شاذان ضعيفان و ممن حكى هذا الاخير الدارمي و الماوردى و الرافعي و آخرون قال الماوردي هذا الذي قاله الاصطخرى غلط فاحش لان تفريق الصوم و متابعته يتعلق بالفعل لا بالنية و لان فساد بعض الايام لا يلزم منه فساد غيره فلا يجوز إفساد الثلاثة لفساد السبعة قال أصحابنا و إن شرطنا التفريق بأكثر من يوم لم يعتد بذلك القدر هكذا ذكر الاصحاب هذا التفصيل و قال صاحب البيان بعد أن نقل هذا عن الاصحاب ينبغي أن يقال في القول الاخير يفرق بقدر مدة السير و ثلاثة أيام لا أربعة و في القول الخامس بقدر مدة السير إلا يوما و استدل له بما لا دلالة فيه قال صاحب الشامل و الاصحاب قال الشافعي في الاملاء أقل ما يفرق بينهما بيوم قالوا و اختلف أصحابنا في معناه فقال أبو إسحق هذا تفريع على جواز صيام أيام التشريق عن كل صوم له سبب لانه كان يمكنه أن يفرغ من الثلاثة يوم عرفة و يفطر يوم النحر ثم يصوم التشريق عن سبعة قال صاحب الشامل و هذا الوجه خطأ فاحش من قائله لان صوم السبعة لا يجوز في أيام التشريق بالاجماع لانه إنما يجوز بعد فراغ الحج أو بعد الرجوع إلى أهله و من أصحابنا من قال هذا قول للشافعي مستقل ليس مبنى على شيء لان الله تعالى أمر بالتفريق بينهما و التفريق يحصل بيوم و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا كل واحد من صوم الثلاثة و السبعة لا يجب التتابع فيه لكن يستحب هكذا صرح به صاحب الشامل و الجمهور و قال الدارمي في وجوب التتابع في كل واحد منهما وجهان و حكى الماوردي و الرافعي و غيرهما في وجوب التتابع قولا مخرجا من كفارة اليمين و هو شاذ ضعيف و المذهب ما سبق

/ 514