فرى ينوى بهذا الصوم صوم التمتع الخ ان دخل في الصوم ثم وجد الهدى فالافضل أن يهدل ولا يلزمه الدليل على وجوب الدم على القارن - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرى ينوى بهذا الصوم صوم التمتع الخ ان دخل في الصوم ثم وجد الهدى فالافضل أن يهدل ولا يلزمه الدليل على وجوب الدم على القارن

( فرع ) ينوى بهذا الصوم صوم التمتع و إن كان قارنا نوى صوم القرآن و إذا صام الثلاثة في الحج و السبعة بعد الرجوع إلى يلزمه نية التفرقة هذا هو المذهب و حكى الدارمي فيه طريقين ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) في وجوبه وجهان حكاه عن حكاية ابن القطان و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( فان دخل في الصوم ثم وجد الهدى فالأَفضل أن يهدى و لا يلزمه و قال المزني يلزمه كالمتيمم إذا رأى الماء و ان وجد الهدى بعد الاحرام بالحج و قبل الدخول في الصوم فهو مبني على الاقوال الثلاثة في الكفارات ( أحدها ) أن الاعتبار بحال الوجوب ففرضه الصوم ( و الثاني ) الاعتبار بحال الاداء ففرضه الهدى ( و الثالث ) الاعتبار بأغلظ الحالين ففرضه الهدى ) ( الشرح ) قال الشافعي و الاصحاب إذا شرع في صوم التمتع الثلاثة أو السبعة ثم وجد الهدى لم يلزمه لكن يستحب أن يهدى و بمذهبنا قال مالك و أحمد و داود و قال المزني يلزمه و قال أبو حنيفة يلزمه ان وجده في الثلاثة و لا يلزمه في السبعة و الخلاف شبيه بالخلاف بين الشافعي و بينهما في رؤية المسافر الماء في أثناء صلاته بالتيمم و سبق بيانه بدلائله و إن أحرم بالحج و لا هدى ثم وجده قبل شروعه في الصوم قال المصنف و الاصحاب ينبني علي أن الاعتبار في الكفارة بماذا و فيها الاقوال التي ذكرها المصنف ( و أصحها ) الاعتبار بوقت الاداء فيلزمه الهدى و هو نص الشافعي في هذه المسألة قال المصنف رحمه الله ( و يجب على القارن دم لانه روى ذلك عن ابن مسعود و ابن عمر رضي الله عنهم و لانه إذا وجب على التمتع لانه جمع بين النسكين في وقت أحدهما فلان يجب على القارن و قد جمع بينهما في الاحرام أولى و إن لم يجد الهدي فعليه صوم التمتع ثلاثة في الحج و سبعة إذا رجع على ما بيناه ) ( الشرح ) قال الشافعي و الاصحاب يلزم القارن دم بلا خلاف لما ذكره الصمنف فان لم يجد الهدى فعليه صوم التمتع كما سبق تفصيله و تفريعه و هذا الدم شاة كدم التمتع كما سبق هكذا ذكره

/ 514