فرى ينوى بهذا الصوم صوم التمتع الخ ان دخل في الصوم ثم وجد الهدى فالافضل أن يهدل ولا يلزمه الدليل على وجوب الدم على القارن
( فرع ) ينوى بهذا الصوم صوم التمتع و إن كان قارنا نوى صوم القرآن و إذا صام الثلاثة في الحج و السبعة بعد الرجوع إلى يلزمه نية التفرقة هذا هو المذهب و حكى الدارمي فيه طريقين ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) في وجوبه وجهان حكاه عن حكاية ابن القطان و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( فان دخل في الصوم ثم وجد الهدى فالأَفضل أن يهدى و لا يلزمه و قال المزني يلزمه كالمتيمم إذا رأى الماء و ان وجد الهدى بعد الاحرام بالحج و قبل الدخول في الصوم فهو مبني على الاقوال الثلاثة في الكفارات ( أحدها ) أن الاعتبار بحال الوجوب ففرضه الصوم ( و الثاني ) الاعتبار بحال الاداء ففرضه الهدى ( و الثالث ) الاعتبار بأغلظ الحالين ففرضه الهدى ) ( الشرح ) قال الشافعي و الاصحاب إذا شرع في صوم التمتع الثلاثة أو السبعة ثم وجد الهدى لم يلزمه لكن يستحب أن يهدى و بمذهبنا قال مالك و أحمد و داود و قال المزني يلزمه و قال أبو حنيفة يلزمه ان وجده في الثلاثة و لا يلزمه في السبعة و الخلاف شبيه بالخلاف بين الشافعي و بينهما في رؤية المسافر الماء في أثناء صلاته بالتيمم و سبق بيانه بدلائله و إن أحرم بالحج و لا هدى ثم وجده قبل شروعه في الصوم قال المصنف و الاصحاب ينبني علي أن الاعتبار في الكفارة بماذا و فيها الاقوال التي ذكرها المصنف ( و أصحها ) الاعتبار بوقت الاداء فيلزمه الهدى و هو نص الشافعي في هذه المسألة قال المصنف رحمه الله ( و يجب على القارن دم لانه روى ذلك عن ابن مسعود و ابن عمر رضي الله عنهم و لانه إذا وجب على التمتع لانه جمع بين النسكين في وقت أحدهما فلان يجب على القارن و قد جمع بينهما في الاحرام أولى و إن لم يجد الهدي فعليه صوم التمتع ثلاثة في الحج و سبعة إذا رجع على ما بيناه ) ( الشرح ) قال الشافعي و الاصحاب يلزم القارن دم بلا خلاف لما ذكره الصمنف فان لم يجد الهدى فعليه صوم التمتع كما سبق تفصيله و تفريعه و هذا الدم شاة كدم التمتع كما سبق هكذا ذكره