الشافعي و الاصحاب في جميع الطرق إلا الحناطي و الرافعي فحكيا قولا قديما انه بدنة و هو مذهب الشافعي و قال طاووس و حكاه العبدرى عن الحسن بن علي بن سريج و هو مذهب داود و ابنه أبى بكر محمد داود لا دم عليه و بالشاة قال مالك و أبو حنيفة و جمهور العلماء قال العبدرى هو قول العلماء كافة سوى من ذكرنا و قال الشافعي في المختصر القارن أخف حالا من المتمتع قال أصحابنا يحتمل انه أراد بهذا الرد على الشعبي لان القارن أحرم بالنسكين من الميقات بخلاف المتمتع فإذا كفى المتمتع الدم فالقارن أولى و يحتمل انه رد على طاووس لان القارن أقل فعلا من المتمتع فإذا لزم المتمتع الدم فالقارن أولى و هذان التأويلان مشهوران ذكرهما القاضي أبو الطيب في كتابيه و الماوردى و المحاملي و ابن الصباغ و سائر شراح المختصر قال الماوردي و التأويل الاول هو نصه في القديم و الثاني هو نصه في الجديد ( فرع ) قال الشافعي في المختصر فان مات المتمتع قبل أن يصوم تصدق عما أمكنه صومه عن كل يوم بمد من حنطة هذا نصه و قال في الام إذا أحرم المتمتع بالحج لزمه الهدى فان لم يجد فعليه الصيام فان مات من صاعته ففيه قولان ( أحدهما ) يهدى عنه ( و الثاني ) لا هدى و لا إطعام هذا نصه في الام قال أصحابنا في شرح هذه المسألة إذا مات المتمتع بعد فراغه من الحج و هو واجد للهدي و لم يكن أخرجه وجب إخراجه من تركته بلا خلاف كسائر الديون المستقرة و ان مات في أثناء الحج فقولان مشهوران ( أصحهما ) لا يسقط الدم لانه وجب بالاحرام بالحج فلا يسقط فيجب إخراجه من تركته كما لو مات و عليه دم الوطء في الاحرام أو دم اللباس و غيره ( و الثاني ) يسقط لانه انما يجب بالتمتع لتحصل الحج و لم يحصل الحج بتمامه هكذا أطلق الجمهور صورة القولين فيما إذا مات قبل فراغ الحج و هو موسر و ذكرهما الماوردي في من مات قبل فراغ أركان الحج اشارة إلى انه لو مات بعد فراغ الاركان و قد بقي الرمى و المبيت لزم الدم قولا واحدا و هذا هو الصواب