* باب المواقيت * بيان ما جاء في الموقيت من الاحاديث - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* باب المواقيت * بيان ما جاء في الموقيت من الاحاديث

فرع في مذاهبهم فيما لو فاته صوم الايام الثلاثة في الحج

فرع في مذاهب العلماء في متمتع لم يجد الهدى فانتقل إلى الصوم

صوم الثلاثة يجب إيقاعه في الحج بالنص و ان كان مسافرا فليس السفر عذرا فيه بخلاف رمضان ( و أما ) السبعة ( فان قلنا ) الرجوع الي الوطن فلا يمكن قبله ( و ان قلنا ) الفراغ من الحج فلا يمكن قبله ثم داوم السفر عذر هكذا قاله الامام و قال القاضي حسين إذا استحببنا التأخير الي وصوله الوطن تفريعا على قول الفراغ فهل يهدى عنه إذا مات فيه وجهان ( فرع ) في مذاهب العلماء في متمتع لم يجد الهدى فانتقل إلى الصوم قد ذكرنا أن مذهبنا انه لا يجوز ان يصوم إلا بعد إحرامه بالحج و به قال مالك و روى عن ابن عمر و عائشة و اسحق و ابن المنذر و أبو حنيفة يجوز في حال العمرة و عن احمد روايتان كالمذهبين دليلنا ما ذكره المصنف ( فرع ) لو فاته صوم الايام الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها و لا دم عليه هذا مذهبنا المشهور و به قال مالك و قال أبو حنيفة عليه دمان أحدهما للتمتع و الثاني لتأخير الصوم و عن احمد ثلاث روايات ( اصحها ) كأبي حنيفة ( و الثانية ) دم واحد ( و الثالثة ) يفرق بين المعذور و غيره دليلنا انه صوم واجب مؤقت فإذا فات وجب قضاؤه كرمضان لا ( و أما ) صوم السبعة فقد ذكرنا ان الصحيح عندنا انه يصومها إذا رجع إلى أهله و به قال ابن عمر و عطاء و مجاهد و قتادة و ابن المنذر ( الثاني ) يصومها إذا تحلل من حجه و هو قول مالك و أبى حنيفة و أحمد و الله أعلم قال ابن المنذر و أجمعوا على ان من وجد الهدى لا يحرم عليه الصوم و الله أعلم باب المواقيت قال المصنف رحمه الله ( ميقات أهل المدينة ذو الحليفة و ميقات أهل الشام الجحفة و ميقات أهل نجد قرن و ميقات أهل اليمن يلملم لما روى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة و أهل الشام من الجحفة و أهل نجد من قرن ) قال ابن عمر رضى الله عنهما و بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( يهل أهل اليمن من يلملم و أهل الشام من الجحفة ) ( و أما ) أهل العراق فميقاتهم ذات عرق و هل هو منصوص عليه أو مجتهد فيه قال الشافعي رحمه الله في الام هو منصوص عليه و وجهه ما روى عن ابن عمر قال ( لما فتح المصران أتوا عمر رضى

/ 514