بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و هي أودية عادية ( منها ) عقيق بدفق ماؤه في غور تهامة و هو الذي ذكره الشافعي فقال لو أهلوا من العقيق كان أحب إلى ( و قوله ) لما فتح المصران يعنى البصرة و الكوفة و معني فتحا نشئا أو أنشئا فانهما أنشئا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهما مدينتان إسلاميتان و قد أوضحتهما في تهذيب اللغات ( أما ) الاحكام فقد قال ابن المنذر و غيره أجمع العلماء على هذه المواقيت قال أصحابنا ميقات الحج و العمرة زماني و مكاني ( أما ) الزماني فسبق بيانه واضحا في الباب الذي قبل هذا ( و أما ) المكاني فالناس فيه ضربان ( أحدهما ) المقيم بمكة مكيا كان أو غيره و فى ميقات الحج في حقه وجهان و غيره قولان ( إصحهما ) نفس مكة و هو ما كان داخل منها ( و الثاني ) مكة و سائر الحرم و قال البندنيجي دليل الاصح حديث ابن عباس السابق لان مكة و الحرم في الحرمة سواء على الصحيح فعلى الاول لو فارق بنيان مكة و أحرم في الحرم فهو مسئ يلزمه الدم إن لم يعد كمجاوزة سائر المواقيت و على الثاني حيث أحرم في الحرم لا إساءة ( اما ) إذا أحرم خارج الحرم فمسئ بلا خلاف فيأثم و يلزمه الدم إلا ان يعود قبل الوقوف بعرفات إلى مكة علي الاصح أو إلى الحرم على الثاني قال أصحابنا و يجوز الاحرام من كل موضع من مكة بلا خلاف لعموم حديث ابن عباس و فى الافضل قولان و قيل وجهان ( أحدهما ) أن يتهيأ للاحرام و يحرم من المسجد قريبا من الكعبة اما تحت الميزاب و إما في غيره ( و أصحهما ) أن الافضل أن يحرم من باب داره و يأتي المسجد محرما و به قطع البغوى و غيره لعموم قوله صلى الله عليه و سلم ( و من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ) ( و أما ) الميقات الزماني للمكي فهو كغيره لكن يستحب له الاحرام بالحج يوم التروية و هو الثامن من ذي الحجة و قد سبق بيانه واضحا في الباب قبل ( الضرب و الثاني ) المكي و هو صنفان ( أحدهما ) من مسكنه بين الميقات و مكة فميقاته القرية التي يسكنها أو الحلة التي ينزلها البدوى فان أحرم بعد مجاوزتها إلى مكة فمسئ بلا خلاف و دليله حديث ابن عباس ( الصنف الثاني ) من مسكنه فوق الميقات الشرعي و يسمى هذا الافاقى بضم الهمزة و فتحها فيجب عليه الاحرام من الميقات بلده و المواقيت الشرعية خمسة ( أحدها ) ذو الحليفة و هو ميقات من توجه من المدينة ( و الثاني ) الجحفة ميقات المتوجهين من الشام و مصر و المغرب هكذا قاله الاصحاب و أهمل المصنف ذكر مصر و المغرب مع انه ذكر مصر في التنبيه ( الثالث )