الدليل على ان من كان داره فوق الميقات فله لن أحرم من الميقات وله ان يحرم من فوق الميقات وفي الافضل قولان ودليلهما - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدليل على ان من كان داره فوق الميقات فله لن أحرم من الميقات وله ان يحرم من فوق الميقات وفي الافضل قولان ودليلهما

فرع فيمن سلك طريقا لا ميقات فيه لكن حاذى ميقاتين طريقه بينهما

و يجتهد فيحرم من الموضع الذي يغلب على ظنه انه حذو أقرب المواقيت اليه قالوا و يستحب أن يستظهر حتى يتيقن انه قد حاذى اليمقات أو فوقه و أشار القاضي أبو الطيب في تعليقه إلى وجوب هذا الاستظهار و المذهب استحبابه و الله أعلم ( و أما ) إذا أتى من ناحية و لم يمر بميقات و لا حاذاه فقال أصحابنا لزمه أن يحرم على مرحلتين من مكة اعتبارا بفعل عمر رضى الله عنه في توقيته ذات عرق ( فرع ) قال أصحابنا ان سلك طريقا لا ميقات فيه لكن حاذى ميقاتين طريقه بينهما فان تساويا في المسافة إلى مكة فميقاته ما يحاذيهما و إن تفاوتا فيها و تساويا في المسافة إلى طريقه فوجهان ( أحدهما ) يتخير إن شاء أحرم من المحاذي لابعد الميقاتين و إن شاء لا قربهما ( و أصحهما ) يتعين محاذاة أبعدهما و قد يتصور في هذا القسم محاذاة ميقاتين دفعة واحدة و ذلك بانحراف أحد الطريقين و التوائه أو لوعورة و غيرها فيحرم من المحاذاة و هل هو منسوب إلى أبعد الطريقين أو أقربهما فيه وجهان حكاهما امام الحرمين و غيره قال و فائدتهما انه لو جاوز موضع المحاذاة بغير إحرام و انتهى إلى موضع يفضي اليه طريقا الميقاتين و أراد العود لرفع الاساءة و لم يعرف موضع المحاذاة هل يرجع إلى هذا الميقات أم إلى ذاك و لو تفاوتا الميقاتان في المسافة إلى مكة و إلى طريقه فهل الاعتبار بالقرب اليه أم إلى مكة فيه وجهان ( أصحهما ) اليه و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و من كان داره فوق الميقات فله أن يحرم من الميقات و له أن يحرم من فوق الميقات لما روى عن عمر و على رضى الله عنهما انهما قالا ( إتمامهما ان تحرم بهما من دويرة أهلك ) و فى الافضل قولان ( أحدهما ) أن الافضل ان يحرم من الميقات لان رسول الله صلي الله عليه و سلم أحرم من ذي الحليفة و لم يحرم من المدينة و لانه إذا أحرم من بلده لم يأمن ان يرتكب محظورات الاحرام و إذا أحرم من الميقات أمن ذلك فكان الاحرام من الميقات أفضل ( و الثاني ) أن الافضل ان يحرم من داره لما روت أم سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلي الله عليه و سلم قال ( من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الاقصي إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و وجبت له الجنة ) )

/ 514