مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الشرح ) حديث إحرام النبي صلى الله عليه و سلم من ذي الحليفة صحيح مشهور مستفيض رواه البخارى و مسلم في صحيحهما من رواية جماعة من الصحابة ( و أما ) حديث أم سلمة فرواه أبو داود و ابن ماجه و البيهقى و آخرون و إسناده ليس بالقوي ( و أما ) الاثر عن عمر و على رضي الله عنهما فرواه الشافعي و غيره باسناد ( 1 ) ( و أعلم ) أنه وقع في المهذب في حديث أم سلمة ( و غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و وجبت له الجنة ) بالواو و كذا وقع في أكثر كتب الفقة و الصواب ( أو وجبت ) بأو و هو شك من عبد الله بن عبد الرحمن ابن يحنس أحد رواته هكذا هو باو في كتب الحديث و صرحوا بان ابن يحنس هو الذي شك فيه و يحنس بمثناة من تحت مضمومة ثم حاء مهملة مفتوحة ثم نون مكسورة و مفتوحة ثم سين مهملة ( أما ) أحكام الفصل فاجمع من يعتد به من السلف و الخلف من الصحابة فمن بعدهم على أنه يجوز الاحرام من الميقات و مما فوقه و حكى العبدرى و غيره عن داود انه قال لا يجوز الاحرام مما فوق الميقات و أنه لو أحرم مما قبله لم يصح إحرامه و يلزمه ان يرجع و يحرم من الميقات و هذا الذي قاله مردود عليه بإجماع من قبله ( و اما ) الافضل ففيه قولان للشافعي مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أحدهما ) الاحرام من الميقات افضل ( و الثاني ) مما فوقه افضل و هذان القولان مشهوران في طريقتي العراق و خراسان و في المسألة طريق آخر و هو ان الاحرام افضل من دويرة أهله قولا واحدا و هي قول القفال و هي مشهورة في كتب الخراسانيين و هي ضعيفة غريبة و الصحيح المشهور أن المسألة علي القولين ثم ان هذين القولين منصوصان في الجديد نقلهما الاصحاب عن الجديد ( أحدهما ) الافضل ان يحرم من دويرة أهله نص عليه في الاملاء ( و الثاني ) الافضل الاحرام من الميقات نص عليه البويطى و الجامع الكبير للمزنى ( و اما ) الغزالي فقال في الوسيط لو أحرم قبل الميقات فهو افضل قطع به في القديم و قال في الجديد هو مكروه و هو متاول و معناه ان يتوقى المخيط و الطيب


1 - كذا بالاصل فحرر

/ 514