مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فرع ) ان قيل ما الفرق بين ميقات الزمان و المكان حيث جاز تقديم الاحرام على ميقات المكان دون الزمان فالجواب ما أجاب به الجرجاني في المعاياة ان ميقات المكان يختلف باختلاف البلاد بخلاف ميقات الزمان و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و من كان داره دون الميقات فيمقاته موضعه و من جاوز الميقات قاصدا إلى موضع قبل مكة ثم أراد النسك أحرم من موضعه كما إذا دخل مكة لحاجة ثم أراد الاحرام كان ميقاته من مكة ) ( الشرح ) من كان مسكنه بين مكة و الميقات فيمقاته موضعه بلا خلاف لحديث ابن عباس السابق في أول الباب و قد سبقت هذه المسألة قال أصحابنا فإذا كان في قرية بين مكة و الميقات فالأَفضل أن يحرم من الطرف الابعد منها إلى مكة فان أحرم من الطرف الادني إلى مكة جاز و لا دم عليه بلا خلاف كما سبق في المواقيت الخمسة فان خرج من قرية و فارق العمران إلى جهه مكة ثم أحرم كان آثما و عليه الدم للاساءة فان عاد إليها سقط الدم و ان كان من أهل خيام استحب ان يحرم من أبعد اطراف الخيام الي مكة و يجوز من الطرف الادنى إلى مكة و لا يجوز ان يفارقها إلى جهة مكة محرم و ان كان في واد استحب ان يقطع طرفيه محرما فان أحرم من الطرف الاقرب إلى مكة جاز فان كان في برية ساكنا منفردا بين مكة و الميقات أحرم من منزله لا يفارقه محرم هكذا ذكر هذا التفصيل كله أصحابنا في الطريقين قال القاضي أبو الطيب في تعليقه لو كان مسكنه بين مكة و الميقات فتركه و قصد الميقات فأحرم منه جاز و لا دم عليه كالمكي إذا لم يحرم من مكة بل خرج إلى ميقات فأحرم منه جاز و لا دم عليه ( المسألة الثانية ) إذا مر الآفاقى بالميقات مريد نسكا فان لم يكن قاصدا نحو الحرم ثم عن له قصد النسك بعد مجاوزة الميقات فميقاته حيث عن له هذا القصد و ان كان قاصد الحرم لحاجة فعن له النسك بعد المجاوزة ( فان قلنا ) من أراد الحرم لحاجة يلزمه الاحرام فهذا يأثم بمجاوزته محرم و هو كمن قصد النسك و جاوزه محرم و سنذكره إن شاء الله تعالي ( و ان قلنا ) بالاصح انه لا يلزمه فهو كمن جاوزه قاصد دخول الحرم ( فرع ) في مذاهب العلماء في هذه المسألة قد ذكرنا ان مذهبنا ان من مسكنه بين مكة و الميقات فيمقاته موضعه و به قال طاووس و مالك و أبو حنيفة و أحمد و أبو ثور و الجمهور و قال مجاهد يحرم

/ 514