بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالتشديد و هو قول أكثر المحدثين و الصحيح تخفيفهما و التنعيم أقرب أطراف الحل إلى مكة و التنعيم بفتح التاء و هو بين مكة و المدينة على ثلاثة أميال من مكة و قيل أربعة قيل سمى بذلك لان عن يمينه جبلا يقال له نعيم و عن شماله جبل يقال له ناعم و الوادي نعمان ( أما ) الاحكام ففيه مسألتان ( احداهما ) ميقات المكي بالحج نفس مكة و فيه وجه ضعيف انه مكة و سائر الحرم و قد سبقت المسألة في أول الباب واضحة بفروعها و المراد بالمكي من كان بمكة عند إرادة الاحرام بالحج سواء كان مستوطنها أو عابر سبيل ( المسألة الثانية ) إذا كان بمكة مسستوطنا أو عبار سبيل و أراد العمرة فيمقاته أدني الحل نص عليه الشافعي و اتفق عليه الاصحاب قال أصحابنا يكفيه الحصول في الحل و لو بخطوة واحدة من أى الجهات كان جهات الحل هذا هو الميقات الواجب ( و أما ) المصتحب فقال الشافعي في المختصر أحب أن يعتمر من الجعرانة لان النبي صلى الله عليه و سلم اعتمر منها فان أخطأه منها فمن التنعيم لان النبي صلى الله عليه و سلم أعمر عائشة منها و هي أقرب الحل إلى البيت فان أخطأه ذلك فمن الحديبية لان النبي صلى الله عليه و سلم صلي بها من الجعرانة و بعدها في الفضيلة التنعيم ثم الحديبية كما نص عليه و اتفق الاصحاب علي التصريح بهذا في كل الطرق و لا خلاف في شيء منه الا ان الشيخ أبا حامد قال الذي يقتضيه المذهب ان الاعتمار من الحديبية بعد الجعرانة أفضل من التنعيم فقدم الحديبية على التنعيم ( و أما ) قول المصنف في التنبيه الافضل ان يحرم بها من التنعيم فغلط و منكر لا يعد من المذهب الا أن يتأول على إذا أراد أفضل أدني الحل التنعيم فانه قال أولا خرج إلى أدنى الحل و الافضل ان يحرم من التنعيم فالاعتذار عنه بهذا و ما أشبهه أحسن من تخطئته و ليست المسألة خفية أو غريبة ليعذر في الغلط فيها و استدل الشافعي للاحرام من الحديبية بعد التنعيم بأن النبي صلى الله عليه و سلم صلي بها و أراد المدخل لعمرته منها و هذا صحيح معروف في الصحيحين و غيرهما و كذلك استدل محققوا الاصحاب و هذا الاستدلال هو الصواب ( و أما ) قول الغزالي في البسيط و قول غيره انه صلي الله عليه و سلم هم بالاحرام بالعمرة من الحديبية فغلط صريح بل ثبت في صحيح البخارى في كتاب المغازي ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أحرم بالعمرة عام الحديبية من ذي الحليفة و الله أعلم