الدليل على ان من بلغ الميقات مزيدا للنسك لم يجز أن يجاوزه حتى يحرم فان جاوزه ففيه تفصيل - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدليل على ان من بلغ الميقات مزيدا للنسك لم يجز أن يجاوزه حتى يحرم فان جاوزه ففيه تفصيل

فرع يستحب لمن أراد الاحرام بالحج من مكة ان يحرم يوم التروية

( فان قيل ) قال الشافعي و الاصحاب ان الاحرام بالعمرة من الجعرانة أفضل من التنعيم فكيف أعمر النبي صلى الله عليه و سلم عائشة من التنعيم ( فالجواب ) انه صلى الله عليه و سلم انما أعمرها منه لضيق الوقت عن الخروج إلى أبعد منه و قد كان خروجها الي التنعيم عند رحيل الحاج و انصرافهم و واعدها النبي صلي الله عليه و سلم إلى موضع في الطريق هكذا ثبت في الصحيحين و يحتمل أيضا بيان الجواز من أدني الحل و الله أعلم ( فرع ) يستحب لمن أراد الاحرام بالحج من مكة أن يحرم يوم التروية و هو الثامن من ذي الحجة و لا يقدم الاحرام قبله إلا أن يكون متمتعا لم يجد الهدى فيحرم قبل اليوم السادس من ذي الحجة حتى يمكنه صوم ثلاثة أيام في الحج و قد سبقت المسألة مبسوطة في أواخر الباب السابق في أحكام التمتع في فرع مستقل و ذكرنا فيه مذاهب العلماء و دليل المسألة قال المصنف رحمه الله ( و من بلغ الميقات مريدا للنسك لم يجز أن يجاوزه حتى يحرم لما ذكرناه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما فان جاوزه و أحرم دونه نظرت فان كان له عذر بأن يخشي ان يفوته الحج أو الطريق مخوف لم يعد و عليه دم و ان لم يخش شيئا لزمه ان يعود لانه نسك واجب مقدور عليه فلزمه الاتيان به فانه لم يرجع لزمه الدم و ان رجع نظرت فان كان قبل ان يتلبس بنسك سقط عنه الدم لانه قطع المسافة بالاحرام و زاد عليه فلم يلزمه دم و ان عاد بعد ما وقف أو بعد ما طاف لم يسقط عنه الدم لانه عاد بعد فوات الوقت فلم يسقط عنه الدم كما لو دفع من الموقف قبل الغروب ثم عاد في وقته ) ( الشرح ) قال الشافعي و الاصحاب إذا انتهى الآفاقى إلى الميقات و هو يريد الحج أو العمرة أو القرآن حرم عليه مجاوزته محرم بالاجماع فان جاوزه فهو مسئ سواء كان من أهل تلك الناحية أم من غيرها كالشامى يمر بميقات المدينة قال أصحابنا و متى جاوز موضعا يجب الاحرام منه محرم اثم و عليه العود اليه و الاحرام منه ان لم يكن له عذر فان كان عذر كخوف الطريق أو انقطاع عن رفقته أو ضيق الوقت أو مرض شاق أو أحرم من موضعه و مضى و عليه دم إذا لم يعد فقد أثم بالمجاوزة و لا يأثم يترك الرجوع فان عاد فله حالان ( أحدهما ) يعود قبل الاحرام فيحرم منه فالمذهب الذي قطع

/ 514