بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
به المصنف و الجماهير لا دم عليه سواء كان دخل مكة أم لا و قال إمام الحرمين و الغزالي ان عاد قبل أن يبعد عن الميقات بمسافة القصر سقط الدم و ان عاد بعد دخول مكة وجب و لم يسقط بالعود و ان عاد بعد مسافة القصر و قبل دخول مكة فوجهان ( أصحهما ) يسقط و هذا التفصيل شاذ منكر ( الحال الثاني ) أن يحرم بعد مجاوزة الميقات ثم يعود إلى الميقات محرما فطريقان ( أحدهما ) في سقوط الدم وجهان و قيل قولان حكاهما الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب في تعليقه و صاحب الشامل و آخرون قال القاضي أبو الطيب هما قولان و كان الشيخ أبو حامد يقول وجهان قال و الصحيح قولان و سواء عند هؤلاء رجع من مسافة قريبة أو بعيدة لكنهم شرطوا رجوعه قبل تلبسه بنسك ( و الطريق الثاني ) و هو الصحيح و به قطع المصنف و الجمهور انه يفصل فان عاد قبل التلبس بنسك سقط الدم و ان عاد بعده لم يسقط سواء كان النسك ركنا كالوقوف و السعي أو سنة كطواف الوقوف و فيه وجه ضعيف انه لا أثر للتلبس بالسنة فيسقط بالعود بعد حكاه البغوى و المتولي و آخرون كما لو كان محرما بالعمرة مما دون الميقات و عاد اليه بعد طوافها فانه لا يسقط الدم بالعود بلا خلاف و المذهب الاول و يخالف المعتمر فانه عاد بعد فعله معظم أفعال النسك و الحاج لم يأت بشيء من أعمال النسك الواجبة فسقط عنه الدم و اعلم أن جمهور الاصحاب لم يتعرضوا لزوال الاساءة بالعود و قد قال صاحب البيان و هل يكون مسيئا بالمجاوزة إذا عاد إلى الميقات حيث سقط الدم فيه وجهان حكاهما في الفروع الظاهر أنه لا يكون مسيئا لانه حصل فيه محرما ( و الثاني ) يصير مسيئا لان الاساءة حصلت بنفس المجاوزة فلا يسقط قال أصحابنا و لا فرق في لزوم الدم في كل هذا بين المجاوز للميقات عامدا عالما أو جاهلا أو ناسيا لكن يفترقون في في الاثم فلا اثم على الناسي و الجاهل قال القاضي أبو الطيب و المتولي و غيرهما و يخالف ما لو تطيب ناسيا لا دم عليه لان الطيب من المحظورات و النسيان عذر عندنا في المحرمات كالاكل و الصوم و الكلام في الصلاة ( و أما ) الاحرام من الميقات فمأمور به و الجهل و النسيان في المأمور به لا يجعل عذرا و الله أعلم ( و أما ) إذا مر بالميقات و أحرم بأحد النسكين ثم بعد مجاوزته ادخل النسك الآخر عليه بان ادخل الحج على العمرة أو عكسه و جوزناه ففى وجوبه عليه وجهان حكاهما المتولي و البغوي و آخرون