فرع في مجاوزة المدنى ذا الحليفة غير محرم حكم من نذر الاحرام من موضع فوق الميقات أو مر بالميقات وهو كافر أو صبى أو عبد - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مجاوزة المدنى ذا الحليفة غير محرم حكم من نذر الاحرام من موضع فوق الميقات أو مر بالميقات وهو كافر أو صبى أو عبد

فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة

( أحدهما ) يلزمه لانه جاوز الميقات مريدا للنسك و أحرم بعده ( و الثاني ) لا يلزمه لانه جاوز الميقات محرما فصار كما لو أحرم بالميقات إحراما مبهما فلما جاوز صرفه إلى الحج و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في هذه المسألة قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا جاوز الميقات مريدا للنسك فأحرم دونه اتم فان عاد قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم سواء عاد ملبيا أم ملب هذا مذهبنا و به قال الثورى و أبو يوسف و محمد و أبو ثور و قال مالك و ابن المبارك و زفر و أحمد لا يسقط عنه الدم بالعود و قال أبو حنيفة ان عاد ملبيا سقط الدم و إلا فلا و حكى ابن المنذر عن الحسن و النخعى انه لا دم على المجاوز مطلقا قال و هو أحد قولى عطاء و قال ابن الزبير يقضى حجته ثم يعود إلى الميقات فيحرم بعمرة و حكي ابن المنذر و غيره عن سعيد بن جبير أنه لا حج له و الله أعلم ( فرع ) قال صاحب البيان سمعت الشريفى العثماني من اصحابنا يقول إذا جاوز المدني ذا الحليفة محرم و هو مريد للنسك فبلغ مكة محرم ثم خرج منها إلى ميقات بلد آخر كذات عرق أو يلملم و أحرم منه فلا دم عليه بسبب مجاوزة ذي الحليفة لانه لا حكم لارادته النسك لما بلغ مكة محرم فصار كمن دخل مكة محرم و قلنا يجب الاحرام لدخولها لا دم عليه هذا نقل صاحب البيان و هو محتمل و فيه نظر قال المصنف رحمه الله ( و ان نذر الاحرام من موضع فوق الميقات لزمه الاحرام منه فان جاوزه و أحرم دونه كان كمن جاوز الميقات و أحرم دونه في وجوب العود و الدم لانه وجب الاحرام منه كما وجب من الميقات فكان حكمه حكم الميقات و ان مر كافر بالميقات مريدا للحج فاسلم دونه و أحرم و لم يعد إلى الميقات لزمه الدم و قال المزني لا يلزمه لانه مر بالميقات و ليس هو من أهل النسك فاشبه إذا مر به مريد للنسك ثم أسلم دونه و أحرم و هذا لا يصح لانه ترك الاحرام من الميقات و هو مريد للنسك فلزمه الدم كالمسلم و ان مر بالميقات صبي و هو محرم أو عبد و هو محرم فبلغ الصبي أو عتق العبد ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يجب عليه دم لانه ترك الاحرام بحجة الاسلام من الميقات ( و الثاني ) لا يلزمه لانه جاوز الميقات و هو محرم فلم يلزمه دم كالحر البالغ )

/ 514