مشروعية الاحرام في إزار ورداء أبيضين ونعلين والتطيب في بدنه وصلاة ركعتين وفى الافضل قولان والدليل على ذلك وقد بسط الشارح والقول فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مشروعية الاحرام في إزار ورداء أبيضين ونعلين والتطيب في بدنه وصلاة ركعتين وفى الافضل قولان والدليل على ذلك وقد بسط الشارح والقول فيه

في هذا الغسل أنه للوقوف بالمزدلفة و نقله عن الام و كذا رأيته في الام صريحا و خالفهم المحاملي في كتبه الثلاثة المجموع و التجريد و المقنع و أبو الفتح سليم الرازي في الكفاية و الشيخ نصر المقدسي في الكافى فقالوا الغسل للمبيت بالمزدلفة و لم يذكروا الغسل للوقوف بالمزدلفة بل جعلوا الغسل السابع هو الغسل للمبيت بها و الصواب الاول لان المبيت بها ليس فيه اجتماع فلا يحتاج إلي غسل بخلاف الوقوف فالصواب أن الغسل السابع للوقوف بالمزدلفة و انه لا يشرع للمبيت بها و قولهم لرمى الجمرات الثلاث يعنون الجمرات في أيام التشريق يغتسل في كل يوم من الايام الثلاثة غسلا واحدا لرمى الجمرات و لا يغتسل لكل جمرة في انفرادها هذا الذي ذكرناه من الاغسال المستحبة في الحج سبعة فقط هو نصه في الجديد و أضاف إليها في القديم استحبابه لطواف الزيارة و طواف الوداع هكذا نقله الاصحاب عن القديم و لم يذكر المصنف و الشيخ أبو حامد و جمهور الاصحاب في الطريقتين عن القديم انه أضاف إلى هذين الغسلين و زاد القاضي أبو الطيب في تعليقه و الرافعي عن القديم غسلا ثالثا و هو الغسل للحلق و اتفقت نصوصه و طرق الاصحاب على انه لا يستحب الغسل لرمى جمرة العقبة يوم النحر و قد ذكر المصنف دليله و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( ثم يتجرد عن المخيط في ازار و رداء أبيضين و نعلين لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ليحرم أحدكم في ازار و رداء و نعلين ) و المستحب أن يكون ذلك بياضا لما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قال ألبسوا من ثيابكم البياض فانها من خيار ثيابكم و كفنوا فيها موتاكم ) و المستحب أن يتطيب في بدنه لما روت عائشة رضي الله عنها قالت ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و سلم لاحرامه قبل أن يحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت ) و لا يطيب ثوبه لانه ربما نزعه للغسل فيطرحه على بدنه فتجب به الفدية و المستحب أن يصلي ركعتين لما روى ابن عباس و جابر رضي الله عنهم ) أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بذى الحليفة ركعتين ثم أحرم ) و فى الافضل قولان ( قال ) في القديم الافضل أن يحرم عقب الركعتين لما روى ابن عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل في دبر الصلاة ) ( و قال ) في الام الافضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته ان كان راكبا و إذا ابتدأ السيران كان راجلا لما روى جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا رحتم إلى منى

/ 514