مشروعية الاحرام في إزار ورداء أبيضين ونعلين والتطيب في بدنه وصلاة ركعتين وفى الافضل قولان والدليل على ذلك وقد بسط الشارح والقول فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 7
مشروعية الاحرام في إزار ورداء أبيضين ونعلين والتطيب في بدنه وصلاة ركعتين وفى الافضل قولان والدليل على ذلك وقد بسط الشارح والقول فيه
في هذا الغسل أنه للوقوف بالمزدلفة و نقله عن الام و كذا رأيته في الام صريحا و خالفهم المحاملي في كتبه الثلاثة المجموع و التجريد و المقنع و أبو الفتح سليم الرازي في الكفاية و الشيخ نصر المقدسي في الكافى فقالوا الغسل للمبيت بالمزدلفة و لم يذكروا الغسل للوقوف بالمزدلفة بل جعلوا الغسل السابع هو الغسل للمبيت بها و الصواب الاول لان المبيت بها ليس فيه اجتماع فلا يحتاج إلي غسل بخلاف الوقوف فالصواب أن الغسل السابع للوقوف بالمزدلفة و انه لا يشرع للمبيت بها و قولهم لرمى الجمرات الثلاث يعنون الجمرات في أيام التشريق يغتسل في كل يوم من الايام الثلاثة غسلا واحدا لرمى الجمرات و لا يغتسل لكل جمرة في انفرادها هذا الذي ذكرناه من الاغسال المستحبة في الحج سبعة فقط هو نصه في الجديد و أضاف إليها في القديم استحبابه لطواف الزيارة و طواف الوداع هكذا نقله الاصحاب عن القديم و لم يذكر المصنف و الشيخ أبو حامد و جمهور الاصحاب في الطريقتين عن القديم انه أضاف إلى هذين الغسلين و زاد القاضي أبو الطيب في تعليقه و الرافعي عن القديم غسلا ثالثا و هو الغسل للحلق و اتفقت نصوصه و طرق الاصحاب على انه لا يستحب الغسل لرمى جمرة العقبة يوم النحر و قد ذكر المصنف دليله و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( ثم يتجرد عن المخيط في ازار و رداء أبيضين و نعلين لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ليحرم أحدكم في ازار و رداء و نعلين ) و المستحب أن يكون ذلك بياضا لما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قال ألبسوا من ثيابكم البياض فانها من خيار ثيابكم و كفنوا فيها موتاكم ) و المستحب أن يتطيب في بدنه لما روت عائشة رضي الله عنها قالت ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و سلم لاحرامه قبل أن يحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت ) و لا يطيب ثوبه لانه ربما نزعه للغسل فيطرحه على بدنه فتجب به الفدية و المستحب أن يصلي ركعتين لما روى ابن عباس و جابر رضي الله عنهم ) أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بذى الحليفة ركعتين ثم أحرم ) و فى الافضل قولان ( قال ) في القديم الافضل أن يحرم عقب الركعتين لما روى ابن عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل في دبر الصلاة ) ( و قال ) في الام الافضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته ان كان راكبا و إذا ابتدأ السيران كان راجلا لما روى جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا رحتم إلى منى