بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و سلم أهل حين استوت به راحلته قائمة ) و ثبت في صحيح البخارى عن أنس ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بات بذى الحليفة فلما أصبح و استوت راحلته أهل ) و عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه و سلم صلي الظهر بذى الحليفة ثم ركب راحلته فلما استوت به علي البيداء أهل بالحج ) رواه مسلم فهذه أحاديث صحيحة قاطعة بترجح الاحرام عند ابتداء السير و الله أعلم و من قال بترجح الاحرام عقب الصلاة احتج بحديث ابن عباس السابق و قد أشار ابن عباس في رواية له رواها البيهقي باسناده عن محمد بن اسحق عن حصيف عن سعد بن جبير قال ( قلت لا بن عباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أوجب فقال إني لاعلم الناس بذلك انها انما كانت حجة واحدة من رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن هناك اختلفوا ( خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم حاجا فلما صلي في مسجده بذى الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه أهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل و أدرك ذلك منه أقوام و ذلك أن الناس كانوا يأتون إرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا انما أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما علا على شرف البيداء أهل و أدرك ذلك منه أقوام فقالوا أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم حين علا على شرف البيداء و ايم الله لقد أوجب في مصلاه و أهل حين استقلت به ناقته و أهل حين علا شرف البيداء ) قال البيهقي حصيف قوى و قد سبق قريبا ذكر الاختلاف فيه و الله أعلم ( أما ) أحكام الفصل ففيه مسائل ( إحداها ) السنة أن يحرم في إزار و رداء و نعلين هذا مجمع على استحبابه كما سبق في كلام ابن المنذر و فى أى شيء أحرم جاز إلا الخف و نحوه و المحيط كما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى قال أصحابنا و يستحب كون الازار و الرداء أبيضين لما ذكره الصمف قال القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ و المتولي و صاحب البيان و آخرون من الطريقتين الثواب الجديد في هذا أفظل من المغسول قالوا فان لم يكن جديد فمغسول ( و أما ) قول المصنف جديدين و نظيفين فقد يوهم انهما سواء في الفضيلة و لكن يحمل كلامه على موافقة الاصحاب و تقدير كلامه جديدين و إلا نظيفين قال أصحابنا و يكره له الثوب المصبوغ و قد ذكره المصنف في