بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لفت على يديها الخرق قال الشافعي في الام رأيت أن تفتدى و قال في الاملاء لا يبين لي أن عليها الفدية قال القاضي أبو الطيب و صاحب الشامل و الاصحاب هذا الاختلاف من قول الشافعي مع تحريمه القفاز من هذين الكتابين يدل على أن قوله مختلف في سبب تحريم القفازين فالموضع الذي أوجب فيه الفدية في الخرقة الملفوفة يدل علي أن تحريم القفازين إنما كان لان إحرام المرأة يتعلق بوجهها و كفيها و انما جوز لها ستر كفيها بكميها للحاجة إلى ذلك و لانه لا يمكن الاحتراز من ذلك و دليل ذلك أن الكفين ليسا عورة فوجب كشفهما منها كالوجه قالوا و الموضع الذي لم يوجب فيه الفدية في الخرق يدل على أنه انما حرم القفازين لانهما معمولان على قدر الكفين كما يحرم علي الرجل الخفان و دليل هذا أنه لما تعلق إحرامها بعضو تعلق تحريم المحيط بغيره كالرجل و لا يرد على هذا سائر بدنها لانه عورة هذا نقل القاضي أبى الطيب و صاحب الشامل و الاكثرين و لم يحك الشيخ أبو حامد نصه في الاملاء و إنما حكي نصه في الام قال ان لم يشد الخرقة فلا فدية و الا فقولان كالقفازين و قطع آخرون بان لف الخرق على يديها مع الحناء أو دونه لا فدية فيه و الحاصل ثلاث طرق ( المذهب ) أن لف الخرق مع الحناء و غيره على يدى المرأة لا فدية فيه ( و الثاني ) في وجوبها قولان ( و الثالث ) ان لم تشدها لا فدية و الا فقولان و سنعيد المسألة في فصل تحريم اللباس من هذا الباب ان شاء الله تعالى ( الرابعة ) قال أصحابنا يستحب أن يتأهب للاحرام مع ما سبق بحلق العانة و نتف الابط وقص الشارب و قلم الاظفار و غسل الرأس بدر أو خطمي و نحوهما و عجب كون المصنف أهمل هذا في المذهب مع أنه ذكره في التنبيه و مع أنه مشهور في كتب المذهب و يستحب أن يلبد رأسه بصمغ أو خطمى أو عسل و نحوها و التلبيد أن يجعل في رأسه شيئا من صمغ و نحوه ليتلبد شعره فلا يتولد فيه القمل و لا يتشعث في مدة الاحرام و دليل استحبابه الاحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك ( منها ) حديث ابن عمر قال ( سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يهلل ملبدا ) رواه البخارى و مسلم و عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في المحرم الذي خر من بعيره ميتا ( اغسلوه بماء و سدر و كفنوه في ثوبيه و لا تمسوه بطيب و لا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبدا )