رواه البخارى و مسلم هكذا ( ملبدا ) فأما البخاري فرواه هكذا في رواية له في كتاب الجنائز و رواه مسلم في كتاب الحج هكذا من طرق و رويناه من أكثر الطرق ( ملبيا ) و لا مخالفة و كلاهما صحيح و عن حفصة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع قالت فقلت ما يمنعك أن تحل فقال إنى لبدت رأسي و قلدت هديى فلا أحل حتى أنحر هديى ) رواه البخارى و مسلم ( الخامسة ) يستحب أن يصلي ركعتين عند إرادة الاحرام و هذه الصلاة مجمع على استحبابها قال القاضي حسين و البغوى و المتولي و الرافعي و آخرون لو كان في وقت فريضة فصلاها كفى عن ركعتي الاحرام كتحية المسجد و تندرج في الفريضة و فيما قالوه نظر لانها سنة مقصودة فينبغي أن لا تندرج كسنة الصبح و غيرها قال أصحابنا فان كان في الميقات مسجدا استحب أن يصليها فيه و يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الاولى ( قل يا أيها الكافرون ) و فى الثانية ( قل هو الله أحد ( فان كان أحرامه في وقت من الاوقات التي نهى عن الصلاة فيها فالأَولى انتظار زوال وقت الكراهة ثم يصليها فان لم يمكنه الانتظار فوجهان ( المشهور ) الذي قطع به الجمهور تكره الصلاة و لا يكون الاحرام سببا لانه متأخر و قد لا يقع فكرهت الصلاة كصلاة الاستخارة و الاستسقاء ( و الثاني ) لا يكره حكاه البغوى و غيره و قطع به البندنيجي لان سببها إرادة الاحرام و قد وجدت و قد سبق بيان المسألة في باب الساعات التي نهى عن الاحرام فيها و الله أعلم ( السادسة ) هل الافضل أن يحرم عقب صلاة الاحرام و هو جالس أم إذا انبعثت به راحلته متوجهة إلى مقصده حين ابتداء السير فيه قولان و هما مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( القديم ) عقب الصلاة ( و الاصح ) نصه في الام أن الافضل حين تنبعث به دابته إلى جهة مكة ان كان راكبا أو حين يتوجه الي الطريق ان كان ماشيا قال أصحابنا و على القولين يستحب استقبال الكعبة عند الاحرام لحديث ابن عمر في صحيح البخارى و غيره المصرح بذلك و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في الطيب عند إرادة الاحرام قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه و به قال جمهور العلماء من السلف و الخلف و المحدثين و الفقهاء منهم سعد بن أبي وقاص و ابن عباس