بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ابن الزبير و معاوية و عائشة وأم حبيبة و أبو حنيفة و الثورى و أبو يوسف و أحمد و اسحق و أبو ثور و ابن المنذر و داود و غيرهم و قال عطاء و الزهري و مالك و محمد بن الحسن يكره قال القاضي عياض حكى أيضا عن جماعة من الصحابة و التابعين و احتج لهم بحديث يعلي بن أمية قال ( كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتاه رجل و هو بالجعرانة و عليه جبة و عليه أثر الحلوق فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي فقال النبي صلى الله عليه و سلم اخلع عنك هذه الجبة و اغسل عنك أثر الخلوق و اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك ) رواه البخارى و مسلم قالوا و لانه في معنى المتطيب بعد إحرامه يمنع منه و احتج أصحابنا بحديثي عائشة رضى الله عنها السابقين و هما صحيحان رواهما البخارى و مسلم كما سبق و لان الطيب معنى يراد للاستدامة فلم يمنع الاحرام من استدامته كالنكاح ( و الجواب ) عن حديث يعلى مأ وجه ( أحدها ) أن هذا الحلوق كان في الجبة لا في البدن و الرجل منهي عن التزعفر في كل الاحوال قال أصحابنا و يستوى في النهى عن المزعفر الرجل الحلال و المحرم و قد سبق بيانه واضحا في باب ما يكره لبسه ( الجواب الثاني ) أن خبرهم متقدم و خبرنا متأخر فكان العمل على المتأخر و إنما قلنا ذلك لان خبرهم بالجعرانة كان عقب فتح مكة سنة ثمان من الهجرة و خبرنا كان عام حجة الوداع بلا شك و حجة الوداع كانت سنة عشر من الهجرة و إنما قلنا انه كان عام حجة الوداع لانه صلى الله عليه و سلم لم يحج بعد الهجرة غيرها بالاجماع ( فان قيل ) فلعل عائشة أرادت بقولها ( أطيبه لاحرامه ) أى إحرامه للعمرة ( قلنا ) هذا غلط و غباوة ظاهرة و جهالة بينة لانها قالت ( كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه و سلم لاحرامه حين يحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت ) و لا خلاف أن الطيب يحرم على المعتمر قبل الطواف و بعده حتى تفرغ عمرته و انما يباح الطيب قبل طواف الزيارة في الحج فتعين ما قلناه ( الجواب الثالث ) انه يحتمل انه استعمل الطيب بعد إحرامه فأمر بإزالته و فى هذا الجواب جمع بين الاحاديث فيتعين المصير اليه ( و أما ) قولهم هو في معنى المتطيب بعد إحرامه فيبطل بعد إحرامه فيبطل عليهم بالنكاح و الله أعلم و اعلم أن القاضي عياضا و غيره ممن يقول بكراهة الطيب تأولوا حديث عائشة علي انه تطيب ثم اغتسل بعده فذهب