فرع في مذاهبهم في الوقت المستحب للاحرام الدليل على أنه لا يصح الاحرام إلا بالنية
الطيب قبل الاحرام قالوا و يزيد هذا قولها في الرواية الاخرى ( طيبت رسول الله صلي الله عليه و سلم عند إحرامه ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما ) هكذا ثبت في رواية لمسلم فظاهره انه إنما تطيب لمباشرة نسائه ثم زال بالغسل بعده لا سيما و قد نقل انه كان يتطهر من كل واحدة قبل الاخرى و لا يبقى مع ذلك طيب و يكون قولها ) ثم أصبح ينضخ طيبا ) كما ثبت في رواية لمسلم أي أصبح ينضخ طيبا قبل غسله و قد ثبت في رواية لمسلم أن ذلك الطيب كان ذريرة و هي مما يذهبه الغسل قالوا و قولها ( كاني أنظر إلى و بيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم ) المراد أثره لا جرمه هذا اعتراضهم و الصواب ما قاله الجمهور من استحباب الطيب للاحرام لقولها ( طيبته لاحرامه ) و هذا ظاهر في أن التطيب للاحرام لا للنساء و يعضده قولها ) كاني أنظر إلى و بيص الطيب ) و تأويلهم المذكر مقبول لمخالفته الظاهر بغير دليل يحملنا عليه و الله أعلم ( فرع ) في مذاهبهم في الوقت المستحب للاحرام قد ذكرنا ان الاصح عندنا انه يستحب إحرامه عند ابتداء السير و انبعاث الراحلة و به قال مالك و الجمهور من السلف و الخلف و قال أبو حنيفة و أحمد و داود إذا فرغ من الصلاة و قد سبقت الاحاديث الدالة للمذهبين واضحة و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ينوى الاحرام و لا يصح الاحرام إلا بالنية لقوله صلى الله عليه و سلم ( إنما الاعمال بالنيات ) و لانه عبادة محضة فلم يصح من نية كالصوم و الصلاة و يلبي لنقل الخلف عن السلف فان اقتصر على النية و لم يلب أجزأه و قال أبو عبد الله الزبيرى لا ينعقد إلا بالنية و التلبية كما لا تنعقد الصلاة الا بالنية و التكبير و المذهب الاول لانها عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم ) ( الشرح ) حديث ( انما الاعمال بالنيات ) رواه البخارى و مسلم من رواية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه و سبق بيانه واضحا في أول باب نية الوضوء ( و قوله ) عبادة محضة احتراز من الاذان و العدة و نحوهما و السلف الصدر الاول و الخلف من بعدهم و سبق بيانه في باب صفة الصلاة و أبو عبد الله الزبيرى من اصحابنا المتقدمين سبق بيان حاله في باب الحيض ( و قوله ) لا يجب النطق في آخرها احتراز