فرع في مذاهبهم في الوقت المستحب للاحرام الدليل على أنه لا يصح الاحرام إلا بالنية - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهبهم في الوقت المستحب للاحرام الدليل على أنه لا يصح الاحرام إلا بالنية

الطيب قبل الاحرام قالوا و يزيد هذا قولها في الرواية الاخرى ( طيبت رسول الله صلي الله عليه و سلم عند إحرامه ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما ) هكذا ثبت في رواية لمسلم فظاهره انه إنما تطيب لمباشرة نسائه ثم زال بالغسل بعده لا سيما و قد نقل انه كان يتطهر من كل واحدة قبل الاخرى و لا يبقى مع ذلك طيب و يكون قولها ) ثم أصبح ينضخ طيبا ) كما ثبت في رواية لمسلم أي أصبح ينضخ طيبا قبل غسله و قد ثبت في رواية لمسلم أن ذلك الطيب كان ذريرة و هي مما يذهبه الغسل قالوا و قولها ( كاني أنظر إلى و بيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم ) المراد أثره لا جرمه هذا اعتراضهم و الصواب ما قاله الجمهور من استحباب الطيب للاحرام لقولها ( طيبته لاحرامه ) و هذا ظاهر في أن التطيب للاحرام لا للنساء و يعضده قولها ) كاني أنظر إلى و بيص الطيب ) و تأويلهم المذكر مقبول لمخالفته الظاهر بغير دليل يحملنا عليه و الله أعلم ( فرع ) في مذاهبهم في الوقت المستحب للاحرام قد ذكرنا ان الاصح عندنا انه يستحب إحرامه عند ابتداء السير و انبعاث الراحلة و به قال مالك و الجمهور من السلف و الخلف و قال أبو حنيفة و أحمد و داود إذا فرغ من الصلاة و قد سبقت الاحاديث الدالة للمذهبين واضحة و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ينوى الاحرام و لا يصح الاحرام إلا بالنية لقوله صلى الله عليه و سلم ( إنما الاعمال بالنيات ) و لانه عبادة محضة فلم يصح من نية كالصوم و الصلاة و يلبي لنقل الخلف عن السلف فان اقتصر على النية و لم يلب أجزأه و قال أبو عبد الله الزبيرى لا ينعقد إلا بالنية و التلبية كما لا تنعقد الصلاة الا بالنية و التكبير و المذهب الاول لانها عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم ) ( الشرح ) حديث ( انما الاعمال بالنيات ) رواه البخارى و مسلم من رواية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه و سبق بيانه واضحا في أول باب نية الوضوء ( و قوله ) عبادة محضة احتراز من الاذان و العدة و نحوهما و السلف الصدر الاول و الخلف من بعدهم و سبق بيانه في باب صفة الصلاة و أبو عبد الله الزبيرى من اصحابنا المتقدمين سبق بيان حاله في باب الحيض ( و قوله ) لا يجب النطق في آخرها احتراز





/ 514