بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ما دخل فيه ( و الثاني ) أن الابهام أفضل لانه احوط فانه ربما عرض مرض أو إحصار فيصرفه إلى ما هو اسهل عليه و إن عين انعقد ما عينه و الافضل ان لا يذكر ما أحرم به في تلبيته على المنصوص لما روى نافع قال ( سئل ابن عمر أ يسمي احدنا حجا أو عمرة فقال اتنبئون الله بما في قلوبكم إنما هى نية أحدكم ) و من اصحابنا من قال الافضل أن ينطق به لما روي انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( لبيك بحجة و عمرة ) و لانه إذا نطق به كان أبعد من السهو فان ابهم الاحرام جاز ان يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة لانه يصلح لهما فصرفه الي ما شاء منهما ) ( الشرح ) حديث ابي موسي رواه البخارى و مسلم و الاثر المذكور عن ابن عمر صحيح رواه البيهقي باسناد صحيح ( و اما ) حديث انس و حديث إحرام النبي صلى الله عليه و سلم بحج فصحيحان سبق بيانهما في مسألة الافراد و التمتع و القران و ذكر الجمع بينهما ( و قد ) ينكر علي المصنف احتجاجه بحديث ابي موسى لجواز إطلاق الاحرام فانه ليس فيه إطلاق و إبهام و إنما فيه تعليق إحرامه بإحرام غيره و هي المسألة التي ذكرها المصنف بعد هذه ( و يجاب ) عنه بانه يحصل به الدلالة لانه إذا دل بجواز التعليق مع ما فيه من الغرر و مخالفة القواعد فالإِطلاق أولى و الله أعلم ( أما ) الاحكام ففيه مسائل ( إحداها ) للاحرام حالان ( أحدهما ) أن ينعقد معينا بان ينوى الحج أو العمرة أو كليهما فينعقد ما ينوى لقوله صلى الله عليه و سلم ( إنما الاعمال بالنيات ) فلوا أحرم بححتين أو عمرتين انعقدت احداهما فقط و لم تلزمه الاخرى و قد سبقت المسألة و ذكرنا مذهب ابي حنيفة فيها في الباب الاول ( الثاني ) أن ينعقد مطلقا و يسمي المطلق مبهما كما نوى ثم ينظر فان أحرم في أشهر الحج فله صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران و يكون الصرف بالنية لا باللفظ و لا يجزئه العمل قبل النية فلو طاف أو سعى لم يعتد به قبل النية و ان أحرم قبل الشهر فان صرفه الي العمرة جاز و إن صرفه الي الحج بعد دخول الاشهر فوجهان ( الصحيح ) لا يجوز بل انعقد إحرامه عمرة ( و الثاني ) يجوز صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران و على هذا يكون إحرامه قد وقع مطلقا